تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثالثة عشر

​يجب أن تتضمن اللائحة الأساسية للصندوق الآتي:

1- اسم الصندوق.

2- اسم أو أسماء المؤسسين وبياناتهم الشخصية.

3- الغرض الذي أنشئ الصندوق من أجله.

4- شروط وأحكام العضوية في الصندوق والاشتراكات.

5- القواعد والأحكام المنظمة لإدارة الصندوق، بما في ذلك الأحكام الواردة في المادة السادسة عشرة من القواعد.

6- آلية حل الصندوق، والأحكام التنظيمية لذلك.

7- بيان تفصيلي بالشؤون المالية، بما يشمل:

 أ- الموارد المالية للصندوق بما يشمل الأموال المخصصة له والأوقاف والاشتراكات إن وجدت.

 ب- آلية الصرف من الصندوق والاشتراطات الخاصة بذلك.

ج- تحديد بداية ونهاية السنة المالية للصندوق.

د- طرق المراقبة على أموال الصندوق.

8- آلية تعديل اللائحة الأساسية.​​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية