يجب أن تتضمن اللائحة الأساسية للصندوق الآتي:
1- اسم الصندوق.
2- اسم أو أسماء المؤسسين وبياناتهم الشخصية.
3- الغرض الذي أنشئ الصندوق من أجله.
4- شروط وأحكام العضوية في الصندوق والاشتراكات.
5- القواعد والأحكام المنظمة لإدارة الصندوق، بما في ذلك الأحكام الواردة في المادة السادسة عشرة من القواعد.
6- آلية حل الصندوق، والأحكام التنظيمية لذلك.
7- بيان تفصيلي بالشؤون المالية، بما يشمل:
أ- الموارد المالية للصندوق بما يشمل الأموال المخصصة له والأوقاف والاشتراكات إن وجدت.
ب- آلية الصرف من الصندوق والاشتراطات الخاصة بذلك.
ج- تحديد بداية ونهاية السنة المالية للصندوق.
د- طرق المراقبة على أموال الصندوق.
8- آلية تعديل اللائحة الأساسية.