تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثانية عشر

​يُعِد المركز سجلاً خاصًا بالصناديق الأهلية، ويُحدَّث كُلما طرأ تغيير على بياناته، ويتضمن السجل البيانات الآتية:

1 - اسم الصندوق.

2- رقم وتاريخ القرار الصادر بالموافقة على إنشاء الصندوق.

3- رقم وتاريخ ترخيص الصندوق.

4- اللائحة الأساسية للصندوق.

5- عنوان مقر الصندوق.

6-  أهداف الصندوق.

7- اسم المؤسس أو أسماء الأعضاء المؤسسين للصندوق.

 8- أسماء أعضاء مجلس الأمناء، واسم رئيس مجلس الأمناء وبيانات التواصل معه.​​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية