يُعِد المركز سجلاً خاصًا بالصناديق الأهلية، ويُحدَّث كُلما طرأ تغيير على بياناته، ويتضمن السجل البيانات الآتية:
1 - اسم الصندوق.
2- رقم وتاريخ القرار الصادر بالموافقة على إنشاء الصندوق.
3- رقم وتاريخ ترخيص الصندوق.
4- اللائحة الأساسية للصندوق.
5- عنوان مقر الصندوق.
6- أهداف الصندوق.
7- اسم المؤسس أو أسماء الأعضاء المؤسسين للصندوق.
8- أسماء أعضاء مجلس الأمناء، واسم رئيس مجلس الأمناء وبيانات التواصل معه.