تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الحادي عشر

1- يُمارس الصندوق عمله وفقا لأحكام النظام والقواعد ولائحته الأساسية، ويحظر عليه ممارسة أيّ نشاط يخالف  أهدافه المحددة في لائحته الأساسية.

2​- تقتصر خدمات الصندوق على النطاق الذي تحدده لائحته الأساسية.​​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية