الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
1- يُمارس الصندوق عمله وفقا لأحكام النظام والقواعد ولائحته الأساسية، ويحظر عليه ممارسة أيّ نشاط يخالف أهدافه المحددة في لائحته الأساسية.
2- تقتصر خدمات الصندوق على النطاق الذي تحدده لائحته الأساسية.
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.