يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذه القواعد – المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
1- النظام: نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
2- اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
3- القواعد: قواعد الصناديق الأهلية.
4- المركز: المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
5- المجلس: مجلس إدارة المركز.
6- الجهة المختصة: الجهة أو الجهات التي يحددها مجلس الوزراء .
7- الجهة المشرفة: الجهة الحكومية التي يدخل نشاط الصندوق الأهلي ضمن اختصاصها.
8- الصندوق: الصندوق الأهلي الذي ينشأ لغرض تكافلي أو تعاوني أو اجتماعي ويعود بالنفع على من تحدده لائحته الأساسية.
9- اللائحة الأساسية: اللائحة الأساسية للصندوق الأهلي.
10- المؤسس: طالب أو طالبي التأسيس من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية أو منهما معاً.
11- مجلس الأمناء: مجلس أمناء الصندوق الأهلي.
12- الوظائف القيادية: يقصد بها وظيفة المسؤول التنفيذي والوظائف المالية والقانونية.