تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذه القواعد – المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

1-    النظام: نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

2-    اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

3-    القواعد: قواعد الصناديق الأهلية.

4-    المركز: المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

5-    المجلس: مجلس إدارة المركز.

6-    الجهة المختصة: الجهة أو الجهات التي يحددها مجلس الوزراء .

7-    الجهة المشرفة: الجهة الحكومية التي يدخل نشاط الصندوق الأهلي ضمن اختصاصها.

8-    الصندوق: الصندوق الأهلي الذي ينشأ لغرض تكافلي أو تعاوني أو اجتماعي ويعود بالنفع على من تحدده  لائحته الأساسية.

9-    اللائحة الأساسية: اللائحة الأساسية للصندوق الأهلي.

10- المؤسس: طالب أو طالبي التأسيس من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية أو منهما معاً.

11- مجلس الأمناء: مجلس أمناء الصندوق الأهلي.

12- الوظائف القيادية: يقصد بها وظيفة المسؤول التنفيذي والوظائف المالية والقانونية.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية