يشترط في طالب الترشح لعضوية مجلس الإدارة ما يشترط في عضوية الجمعية العمومية باستثناء أحكام الفقرة (2/أ) من المادة (3) من القواعد، كما يجب أن يتوافر في طالب الترشح الآتي:
1. أن يكون سعودي الجنسية.
2. أن يكون كامل الأهليّة.
3. تقديم برنامج انتخابي، يراعى فيه أهداف الجمعية، والغرض الذي أنشئت من أجله.