تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثامنة

يشترط في طالب الترشح لعضوية مجلس الإدارة ما يشترط في عضوية الجمعية العمومية باستثناء أحكام الفقرة (2/أ) من المادة (3) من القواعد، كما يجب أن يتوافر في طالب الترشح الآتي:

1.        أن يكون سعودي الجنسية.

2.        أن يكون كامل الأهليّة.

3.        تقديم برنامج انتخابي، يراعى فيه أهداف الجمعية، والغرض الذي أنشئت من أجله.​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية