الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذه القواعد-المعاني المبينة أمام كل منها:
1.النظام: نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
2. المركز: المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
3.المجلس: مجلس إدارة المركز.
4.الجمعية: الجمعية الأهلية.
5.مجلس الإدارة: مجلس إدارة الجمعية.
6.المؤسسة: المؤسسة الأهلية.
7.مجلس الأمناء: مجلس أمناء المؤسسة.
8.الجهة المختصة: الجهة التي يحددها مجلس الوزراء.
9.الجهة المشرفة: الجهة الحكومية التي يدخل نشاط الجمعية أو المؤسسة ضمن اختصاصاتها.
10.اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
11.اللائحة الأساسية: اللائحة الأساسية للجمعية أو المؤسسة.
12.القواعد: قواعد اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
13.الوظائف القيادية: يقصد بها وظيفة المسؤول التنفيذي، والوظائف المالية، والقانونية.
14. الحوكمة: مجموعة من القواعد والمعايير والسياسات والإجراءات التي تنظم العلاقة بين المنظمة، والعاملين فيها، وأصحاب المصلحة، بغرض تحقيق العدالة، والشفافية والمصداقية، والاستدامة.
15. الأسلوب الموزون: أسلوب من أساليب التصويت يسمح لأعضاء الجمعية بوزن أصواتهم، بحيث يكون لعضو الجمعية عدد من الأصوات توازي مجموع ما دفعه من رسوم العضوية، والتبرعات خلال مدة مجلس الإدارة القائم، قبل بدء الانتخابات، منسوبًا إلى كامل رسوم عضويات الأعضاء العاديين وتبرعات الأعضاء الداعمين.
16.الأسلوب التراكمي: أسلوب من أساليب التصويت يسمح لعضو الجمعية بتقسيم أصواته بين المرشحين في الانتخابات، بشرط ألا يمنح الصوت الواحد لأكثر من مرشح.
17. الأسلوب الموزون التراكمي: أسلوب من أساليب التصويت يجمع بين الأسلوب الموزون، والأسلوب التراكمي.
تهدف هذه القواعد إلى:
1. تسعى الجمعية لزيادة أعضاء جمعيتها العمومية، ويجوز أن تكون العضوية فيها مغلقة على فئة بشروط محددة، أو تكون مفتوحة للعموم.
2. يشترط في عضو الجمعية العمومية الآتي:
أ- ألا يقل سن عضو الجمعية العمومية عن خمسة عشر عامًا.
ب- ألا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي بإدانته في جريمة مخلة بالشرف، أو الأمانة، ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره.
ج-سداد رسوم العضوية -إن وجدت-.
د- أن يكون قد مضى على عضويته في الجمعية ستة أشهر على الأقل.
ه- تقديم طلب العضوية للجمعية، وفق النموذج المعد من المركز.
3. يشترط في عضو الجمعية العمومية ذو الشخصية الاعتبارية ما يشترط في عضو الجمعية العمومية الطبيعي عدا الفقرتين (أ) و(ب) أعلاه.
1. تتألف عضوية الجمعية العمومية من أصحاب الشخصيات الطبيعية أو الاعتبارية وتكون عضويتهم وفق الفئات التالية:
أ- العضو العادي: هو الذي يلتزم بسداد رسوم العضوية العادية وفق ما تحدده اللائحة الأساسية.
ب- العضو الداعم: هو العضو العادي الذي يتبرع للجمعية بمبلغ لا يقل عن (100,000) مائة ألف ريال سعودي خلال مدة مجلس الإدارة القائم، قبل تاريخ بدء الانتخابات بخمسة أيام عمل، وفي حال وقوع التبرع بعد هذا التاريخ، أو في ظل عدم وجود مجلس إدارة قائم فيرحل احتساب هذا التبرع لأول انتخابات تجري بعد تاريخ التبرع.
2. مع مراعاة أحكام العضوية في النظام، واللائحة، والقواعد، يجوز للجمعية تحديد فئات أخرى للعضوية، ووضع شروط ورسوم وامتيازات خاصة بهذه الفئات في اللائحة الأساسية.
تحدد اللائحة الأساسية حقوق فئات العضوية في الجمعية على ألا تقل عن الحقوق التالية:
1- حق الحضور والتصويت في الجمعية العمومية.
2- تلقي المعلومات الأساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري.
3- الاطلاع على المحاضر والمستندات المالية في مقر الجمعية.
4- دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لاجتماع غير عادي بالتضامن مع 25% من الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.
5- الحق في الإنابة كتابةً لأحد الأعضاء لتمثيله في حضور الجمعية العمومية، وفقًا للأحكام التي تحددها المادة الحادية والعشرون من اللائحة.
يفقد عضو مجلس الإدارة عضويته، بعد البت فيها من الجمعية العمومية غير العادية بقرار مسبب في الحالات الآتية:
يشترط في طالب الترشح لعضوية مجلس الإدارة ما يشترط في عضوية الجمعية العمومية باستثناء أحكام الفقرة (2/أ) من المادة (3) من القواعد، كما يجب أن يتوافر في طالب الترشح الآتي:
1. أن يكون سعودي الجنسية.
2. أن يكون كامل الأهليّة.
3. تقديم برنامج انتخابي، يراعى فيه أهداف الجمعية، والغرض الذي أنشئت من أجله.
تشكل الجمعية العمومية -من خارجها- لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء على الأقل لإدارة عملية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الأولى وما يليها، وينتهي دور اللجنة بإعلان أسماء أعضاء مجلس الإدارة، ويجوز للمركز تولي مهمة تشكيل اللجنة.
على لجنة الانتخابات التحقق من تطبيق أحكام النظام، واللائحة، والقواعد، واللائحة الأساسية، وعليها على وجه الخصوص مراعاة الأحكام الآتية:
1. التحقق من توجيه الدعوة إلى جميع أعضاء الجمعية العمومية ممن تنطبق عليه الشروط للترشح لعضوية مجلس الإدارة الجديد.
2. التحقق من اعتماد المركز لأسماء المرشحين.
3. التحقق من عرض قائمة أسماء المرشحين المعتمدة من المركز في مقر الجمعية وموقعها الإلكتروني، وبرنامجهم الانتخابي، وذلك قبل نهاية مدة دورة مجلس الإدارة القائم بخمسة عشر يومًا على الأقل.
يجوز لكل مرشح، توافرت فيه شروط العضوية المقررة نظامًا، الآتي:
1.تعيين ممثلٍ له لدى لجنة الانتخابات.
2.التنازل عن الترشح خلال خمسة أيام من تاريخ إعلان قائمة المرشحين.
يراعى في عملية التصويت الآتي:
تعد باطلة جميع أوراق التصويت المتضمنة أصواتًا معلقة على شرط، أو التي يختار فيها أي ناخب عددًا من الأعضاء يتجاوز العدد المحدد للأعضاء المراد انتخابهم، أو التي تحمل أي علامة تشير إلى شخصيته، أو تدل عليه، وكذلك الأصوات المثبتة على غير الأوراق المخصصة للتصويت.
تنشر الجمعية أسماء المرشحين الفائزين في الموقع الرسمي للجمعية، وتعلن في مقر ومنصات الجمعية للعلن.
تشكل لجنة دائمة في المركز، تسمى (لجنة الطعون والتظلمات الانتخابية)، مكونة من ثلاثة أعضاء برئاسة مستشار شرعي، أو قانوني، ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة قرار من قبل المجلس.
لكل ناخب أو مرشح أن يتظلم أمام لجنة الطعون والتظلمات الانتخابية على الآتي:
1. قرارات لجنة الانتخابات، وإجراءات الترشح، والتصويت، والفرز.
2.الطعن في إدراج أي اسم من الأسماء التي وردت ضمن قائمة المرشحين، لعدم استيفاء شروط العضوية أو عدم التقيد بما هو منصوص عليه نظامًا.
3.يقدم الطعن أو التظلم كتابة إلى رئيس لجنة الطعون والتظلمات متضمنًا السبب الذي استند عليه.
لكل ناخب، أو مرشح أن يقدم طعنه كتابة خلال المدة النظامية إلى رئيس لجنة الطعون والتظلمات الانتخابية مشتملًا على الأسباب التي استند عليها من الناحية النظامية.
مع عدم الإخلال بأحكام النظام واللائحة، تختص لجنة المراجعة الداخلية بالآتي:
1- تقويم أنظمة الرقابة الداخلية، بما في ذلك النظام المحاسبي، للتحقق من سلامتها وملائمتها، وتحديد أوجه القصور فيها إن وجدت، واقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لعلاجها بما يكفل حماية أموال الجمعية وممتلكاتها من الاختلاس أو الضياع أو التلاعب ونحو ذلك.
2- التأكد من التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح والتعليمات والإجراءات المالية، والتحقق من كفايتها وملائمتها.
3- تقويم كفاية الخطة التنظيمية للجمعية من حيث وضوح السلطات والمسؤوليات وفصل الاختصاصات المتعارضة وغير ذلك من الجوانب التنظيمية.
4- تقويم مستوى إنجاز الجمعية لأهدافها الموضوعة، وتحليل سبب الاختلاف إن وجد.
5- تحديد مواطن سوء استخدام الجمعية لمواردها المادية والبشرية.
6- فحص المستندات الخاصة بالمصروفات والإيرادات بعد إتمامها للتأكد من صحتها ونظاميّتها.
7- فحص السجلات المحاسبية للتأكد من انتظام القيود وصحتها وسلامة التوجيه المحاسبي.
8- مراجعة ودراسة العقود والاتفاقيات المبرمة التي تكون الجمعية طرفاً فيها للتأكد من التقيد بها.
9- مراجعة ودراسة التقارير المالية والحسابات الختامية التي يعدها مجلس إدارة الجمعية والتأكد من دقتها ومدى موافقتها للأنظمة واللوائح والتعليمات، والمعايير المحاسبية، والسياسات التي تطبقها الجمعية.
12- تقديم المشورة عند بحث مشروع الموازنة التقديرية للجمعية.
13- ترشيح المراجع الخارجي والتوصية بعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه بعد التحقق من استقلاله ومراجعة نطاق عمله وشروط التعاقد معه.
مع عدم الإخلال بأحكام النظام واللائحة، تختص لجنة الترشيحات والمكافآت بالآتي:
1. إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، والإدارة التنفيذية، واقتراح مقدار المكافآت، ورفعها إلى مجلس الإدارة للموافقة عليها، واعتمادها من الجمعية العمومية، على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.
2.توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة، وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
3. المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المرجوة منها.
4.مراجعة أسس توزيع المكافآت السنوية المقرة من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة إن وجدت.
5.إعداد وصف للقدرات، والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة، والوظائف القيادية.
6.تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.
7.مراجعة السياسات والأنظمة العامة للموارد البشرية.
8.مراجعة سلم الرواتب والبدلات لموظفي الجمعية.
9.تحديد المؤهلات اللازمة لعضوية كل لجنة من اللجان وخصوصًا لجنة المراجعة.
10. إعداد المعايير لتقييم أداء مجلس إدارة الجمعية، واللجان، وأعضائها، والمسؤول التنفيذي من قبل الجمعية العمومية.
1.تشكل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة بقرار منه، أو بقرار من الجمعية العمومية، ولا تكون إلا فردية بما لا يقل عن ثلاثة أعضاء، ولا تزيد عن خمسة أعضاء.
2.يجوز عند تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة، أن يكون من بين أعضائها أعضاء مستقلين من خارج الجمعية على أن يكون الرئيس أحد أعضاء مجلس الإدارة، كما يجوز الاستعانة بأعضاء الجمعية العمومية في عضوية اللجان.
3. استثناء من الفقرة (2) من هذه المادة يجب عند تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت، ولجنة المراجعة الداخلية، ولجنة الإدارة التنفيذية، أن يكون من بين أعضائها أعضاء مستقلين من خارج الجمعية على أن يكون الرئيس أحد أعضاء مجلس الإدارة.
يجب أن تتوافر في عضو اللجنة المستقل الاشتراطات الآتية:
1.الخبرات والمؤهلات الملائمة لأعمال اللجنة.
2.ألا يكون من أعضاء مجلس الإدارة، أو الموظفين في الجمعية، ولا من أعضاء جمعيتها العمومية.
3. لا يرتبط مع الجمعية بأي عقود، ما لم يفصح عن ذلك، وتوافق الجمعية العمومية على ذلك.
4.لا تربطه قرابة بأي من أعضاء مجلس الإدارة، والجمعية العمومية، والعاملين في الوظائف القيادية حتى الدرجة الرابعة.
1.تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، كما يجب على رئيس اللجنة أن يدعو إلى الاجتماع في حال تقدم أغلبية أعضاء اللجنة بطلب كتابي بذلك موجهًا لرئيس اللجنة، خلال أسبوع من تاريخ الطلب.
2.تجتمع اللجنة مرة كل ستة أشهر في الحالات العادية.
3. يحق للجنة الاجتماع في الحالات الاستثنائية، أو الضرورية عند طلب رئيس اللجنة، أو اثنين من أعضاء اللجنة، أو طلب مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية.
4.تعقد اللجنة اجتماعاتها حضوريًا، أو عن طريق الاتصال المرئي.
5. ترسل الدعوات إلى الاجتماع لكل عضو من قبل رئيس اللجنة أو أمينها، قبل خمسة أيام على الأقل من تاريخ الاجتماع، ويوضح في الدعوة الوقت، والتاريخ، ومكان الاجتماع، وجدول الأعمال مرافقًا له الوثائق والمعلومات اللازمة.
6. في حالات الاستثناء، والضرورة التي يتطلب فيها عقد اجتماع طارئ غير مجدول، فيجوز في هذه الحالة إرسال الدعوة إلى الاجتماع مرافقًا جدول أعمال الاجتماع، والوثائق، والمعلومات اللازمة، خلال مدة لا تقل عن ثلاثة أيام من تاريخ الاجتماع، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على أقل من ذلك.
7.في حال تعذر عقد اجتماع أي لجنة بسبب عدم اكتمال نصابها القانوني، فيكون لرئيس اللجنة الدعوة إلى اجتماع بديل خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ الموعد السابق.
1.يشترط لصحة انعقاد اجتماعات اللجان حضور جميع أعضائها، ولا يجوز لعضو اللجنة توكيل عضو آخر لحضور اجتماع اللجنة نيابة عنه، أو التصويت عنه في الاجتماعات.
2.تصدر قرارات وتوصيات اللجنة بأصوات أغلبية الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة.
3.يجوز لأي عضو التحفظ على أي قرار، أو توصية تتخذها اللجنة على أن يبين الأسباب التي دعته إلى التحفظ، وإذا خرج أي عضو من اجتماع اللجنة قبل اختتامه فيقتصر تحفظه إن وجد على القرارات، والتوصيات، والبنود التي حضر مناقشتها إذا أبدى رغبته بذلك كتابة.
يكون صرف المكافآت مقابل العضوية في مجلس الإدارة، أو العضوية في لجان الجمعية، وفقًا للضوابط الآتية:
1.مراعاة المصارف الشرعية للزكاة، وأهداف المتبرعين.
2. الإفصاح عن ذلك في التقرير السنوي.
3. ألا يؤثر صرف المكافأة على الاستدامة المالية للجمعية، ومشاريعها، حسب القوائم المالية المعتمدة من الجمعية العمومية، والتقرير المالي الشامل المعتمد من مراجع الحسابات.
4. التزام الجمعية، ومجلس إدارتها بمعايير الحوكمة المعتمدة من المركز، على ألا تقل نسبة الحوكمة في الجمعية عن 85%.
5. عدم وجود ملاحظات جوهرية من المركز على الجمعية، أو مخالفات لم تصحح.
6. وجود لجنة للمراجعة وأخرى للترشيحات والمكافآت في الجمعية، بعضوية أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة والكفاءة مالم تكن الجمعية مستثناة من الإلزام بتشكيل هاتين اللجنتين.
7.موافقة الجمعية العمومية.
8. عدم وجود تحفظ من مراجع الحسابات على القوائم المالية السنوية الخاصة بالعام المالي الذي تصرف عنه المكافآت.
9. يكون صرف المكافآت بعد نهاية السنة المالية للجمعية.
للمركز النص على مقدار مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المؤقت في قرار التعيين الصادر منه.
يراعي في مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المؤقت أن يكون مقدار المكافأة كافياً لجذب الأعضاء فيه، وبخاصة ذوي الخبرة والاختصاص أو من يمثلون القطاع الخاص؛ بالنظر إلى قيمة خبراتهم في السوق.
مع مراعاة أحكام المادة (28) من هذه القواعد، ينص على مقدار مكافأة أعضاء اللجان في القرار الصادر بتشكيلها.
2. يجوز أن تكون مكافأة رئيس اللجنة أعلى من مكافأة أعضاء اللجنة بما لا يتجاوز ما نسبته 50% من مكافأة عضو اللجنة
يجب أن تتضمن اللوائح الداخلية للجمعية، والمؤسسة، آلية توزيع المهام والاختصاصات بين كافة أجهزة الجمعية، أو المؤسسة، بما يتفق مع أفضل مبادئ الحوكمة ومعاييرها، ويحسن كفاءة اتخاذ القرارات، ويحقق التوازن في الصلاحيات، والمسؤوليات، بين أجهزة الجمعية، أو المؤسسة، وبشكل خاص يتعين على الجمعية العمومية، ومجلس الإدارة في الجمعية، ومجلس الأمناء في المؤسسة، الأخذ بالآتي:
1. يرأس اجتماعات الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة أو نائبه عند غيابه أو من ينتدبه المركز من بين أعضاء الجمعية العمومية.
2. يحق لكل عضو من أعضاء الجمعية العمومية، الآتي:
أ. حضور الجمعية العمومية، والاشتراك في مداولاتها، والتصويت على قراراتها، وعلى الجمعية إتاحة فرصة التصويت لجميع الأعضاء.
ب. الاطلاع على سجلات الجمعية ووثائقها، ويشمل ذلك البيانات والمعلومات الخاصة بنشاط الجمعية واستراتيجيتها.
ج. مراقبة أداء الجمعية بشكل عام وأعمال مجلس الإدارة بشكل خاص.
د. مساءلة أعضاء مجلس الإدارة، وإبلاغ المركز عن أي مخالفات، أو أخطاء جسيمة.
ه. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وتجديد مدة عضويتهم، وإبراء ذمة مجلس الإدارة السابق.
على كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية، أو مجلس الأمناء في المؤسسة، القيام بالآتي:
1.تقديم المقترحات لتطوير استراتيجية الجمعية، أو المؤسسة.
2. مراقبة أداء الجهاز التنفيذي، ومدى تحقيقه أهداف الجمعية، أو المؤسسة، وأغراضهما.
3. مراجعة التقارير الخاصة بأداء الجمعية، أو المؤسسة.
4.التحقق من سلامة، ونزاهة الأنظمة المالية والمحاسبية، بما في ذلك الأنظمة المتعلقة بإعداد التقارير المالية.
5. التحقق من أن الرقابة المالية ونظم إدارة المخاطر في الجمعية، أو المؤسسة قوية ومبررة.
6. إبداء الرأي في تعيين المسؤول التنفيذي، وشاغلي الوظائف القيادية، أو عزلهم.
7.الالتزام التام بأحكام النظام واللائحة، والأنظمة ذات الصلة.
8.حضور اجتماعات مجلس الإدارة في الجمعية، أو مجلس الأمناء في المؤسسة.
9.تخصيص وقت كافٍ للاضطلاع بمسؤولياته، والتحضير للاجتماعات، والمشاركة فيها بفعالية.
10. عدم إفشاء أي أسرار عرفها، بسبب عضويته إلا وفقًا لأحكام النظام واللائحة.
11. الاعتذار عن العضوية حال عدم تمكنه من الوفاء بمهامه على الوجه الأكمل.
يتم اختيار أعضاء اللجان من أعضاء مجلس الإدارة أو من غيرهم، ويجوز أن يكون من بينهم أعضاء الجمعية العمومية.
لا يجوز للمراجع الخارجي أن يكون عضوًا في لجنة المراجعة الداخلية.
يجب على اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة الالتزام بالآتي:
1.مراجعة تقارير الجهاز التنفيذي للجمعية ذات الصلة بعمل اللجنة.
2.التحقق من التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات الصلة بعمل اللجنة.
3.الرفع لمن أصدر قرار تشكيل اللجنة بالمسائل التي ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها، وإبداء توصياتها بالخطوات اللازم اتخاذها.
4. إعداد تقارير مفصلة في الموضوعات ذات العلاقة بعمل اللجنة.
مع مراعاة أحكام النظام، واللائحة، يختص الجهاز التنفيذي في الجمعية، أو المؤسسة بتنفيذ الخطط، والسياسات، والاستراتيجيات، والأهداف الرئيسة لهما، ويدخل ضمن تلك الاختصاصات الآتي:
على مجلس الإدارة في الجمعية، ومجلس الأمناء في المؤسسة، وضع سياسات وإجراءات واضحة، ومكتوبة، لتنظيم العلاقة مع المستفيدين وأصحاب المصلحة، بهدف حمايتهم وصيانة حقوقهم على أن تتضمن -بصفة خاصة- الآتي:
على الجمعية، والمؤسسة الالتزام بالمبادئ العامة التي تحقق أعلى مستوى من الإفصاح، والشفافية، وتحد من تعارض المصالح، بما لا يعود بالضرر على الجمعية أو المؤسسة.
على أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية، أو مجلس الأمناء في المؤسسة عند تعارض المصالح، مراعاة الآتي:
يجب أن يفصح في التقرير السنوي للجمعية أو المؤسسة على ما يلي:
يتولى المركز تفسير هذه القواعد، ويكون تفسيره ملزماً.
يعمل بالقواعد من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
آخر تحديث : 15 يناير 2023
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.