تحدد اللائحة الأساسية حقوق فئات العضوية في الجمعية على ألا تقل عن الحقوق التالية:
1- حق الحضور والتصويت في الجمعية العمومية.
2- تلقي المعلومات الأساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري.
3- الاطلاع على المحاضر والمستندات المالية في مقر الجمعية.
4- دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لاجتماع غير عادي بالتضامن مع 25% من الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.
5- الحق في الإنابة كتابةً لأحد الأعضاء لتمثيله في حضور الجمعية العمومية، وفقًا للأحكام التي تحددها المادة الحادية والعشرون من اللائحة.