تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الخامسة

تحدد اللائحة الأساسية حقوق فئات العضوية في الجمعية على ألا تقل عن الحقوق التالية:

1-  حق الحضور والتصويت في الجمعية العمومية.

2- تلقي المعلومات الأساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري.

3- الاطلاع على المحاضر والمستندات المالية في مقر الجمعية.

4- دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لاجتماع غير عادي بالتضامن مع 25% من الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.

5-  الحق في الإنابة كتابةً لأحد الأعضاء لتمثيله في حضور الجمعية العمومية، وفقًا للأحكام التي تحددها المادة الحادية والعشرون من اللائحة.​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية