تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الخامسة والأربعون:

  1. تسري أحكام هذه القواعد على الجمعيات والمؤسسات الأهلية القائمة وقت صدور القواعد أو التي تنشأ بعد ذلك، وتلغي جميع ما يتعارض معها من أحكام.
  2.      تلتزم الجمعيات والمؤسسات الأهلية القائمة قبل نفاذ هذه القواعد بمواءمة أوضاعها وفقًا للأحكام الواردة فيها، خلال سنة من تاريخ نشرها، وإذا انتهت هذه المدة دون أن تلتزم الجمعية أو المؤسسة بذلك؛ فيطبق عليها ما ورد في المادة السادسة والثمانين من اللائحة.
  3. يجوز للمركز -بقرار مسبب- استثناء بعض الجمعيات، أو المؤسسات من تطبيق بعض أحكام هذه القواعد لفترة مؤقتة.
  4. يصدر المركز قرارًا يحدد فيه الأحكام المُلزمة، والاسترشادية الواردة في الباب الخامس من هذه القواعد وفق حجم الجمعية، أو المؤسسة، وطبيعة أعمالها.​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية