تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الرابعة والأربعون:

يجب أن يفصح في التقرير السنوي للجمعية أو المؤسسة على ما يلي:

  1. الأحكام التي تعذر تطبيقها في النظام، واللائحة، والقواعد، واللائحة الأساسية، وأسباب ذلك.
  2. أسماء أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء، وأعضاء اللجان، والوظائف القيادية، ووظائفهم الحالية، والسابقة، ومؤهلاتهم، وخبراتهم.
  3. عدد اجتماعات مجلس الإدارة أو مجلس أمناء المؤسسة التي عُقدت خلال السنة المالية الأخيرة، وتواريخ انعقادها، وسجل حضور كل اجتماع موضحاً فيه أسماء الحاضرين.
  4. أسماء اللجان ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها وتواريخ انعقادها وبيانات حضور الأعضاء لكل اجتماع.
  5. الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة، أو مجلس الأمناء في تقييم أدائه وأداء اللجان.
  6. الإفصاح عن سياسة المكافآت وعن تفاصيل مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان.
  7. أي حكم قضائي، أو قرار تنفيذي، أو قرار إداري، أو عقوبة، أو جزاء، أو تدبير احترازي، أو قيد احتياطي مفروض على الجمعية أو المؤسسة من المركز أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية، مع بيان أسباب المخالفة والجهة الموقعة لها وسبل علاجها وتفادي وقوعها في المستقبل.
  8. بيان بتواريخ الجمعيات العمومية المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة وقراراتها.
  9. وصف لأنواع الأنشطة الرئيسة، للجمعية أو المؤسسة وفروعها.
  10. جدول أو رسم بياني لنتائج أعمال الجمعية أو المؤسسة في السنوات المالية الخمس الأخيرة أو منذ التأسيس أيهما أقصر.
  11. إيضاح لأي فروقات مالية جوهرية في نتائج أعمال الجمعية أو المؤسسة عن نتائج السنة السابقة.
  12. معلومات تفصيلية عن الأعمال أو العقود التي فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الجمعية أو مجلس أمناء المؤسسة أو الموظفين القياديين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم، بحيث تشمل أسماء المعنيين بالأعمال أو العقود، وطبيعة هذه الأعمال، أو العقود، وشروطها، ومدتها، ومبلغها، وإذا لم توجد أعمال، أو عقود من هذا القبيل، فعلى الجمعية أو المؤسسة الإفصاح عن ذلك.
  13. مدى وجود تحفظات على القوائم، والتقارير المالية السنوية من قبل مراجع الحاسبات، وأسبابها، وآليات معالجتها.
  14. أي متطلبات، أو إفصاحات أخرى يطلبها المركز.​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية