تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثانية والأربعون:

​على الجمعية، والمؤسسة الالتزام بالمبادئ العامة التي تحقق أعلى مستوى من الإفصاح، والشفافية، وتحد من تعارض المصالح، بما لا يعود بالضرر على الجمعية أو المؤسسة.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية