تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الحادية والأربعون:

على مجلس الإدارة في الجمعية، ومجلس الأمناء في المؤسسة، وضع سياسات وإجراءات واضحة، ومكتوبة، لتنظيم العلاقة مع المستفيدين وأصحاب المصلحة، بهدف حمايتهم وصيانة حقوقهم على أن تتضمن -بصفة خاصة- الآتي:

  1. احترام الحقوق القانونية لأصحاب المصالح وآلية تعويضهم عند الإخلال بحقوقهم التي تقررها الأنظمة، أو تحميها العقود.
  2. إبراز كيفية تسوية الشكاوى، أو الخلافات التي قد تنشأ بين الجمعية أو المؤسسة، وأصحاب المصلحة.
  3. تعزيز بناء علاقات جيدة مع المانحين، والمستفيدين، والمحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بهم.
  4. توضيح النسبة الإدارية التي تستقطعها الجمعية، من تبرعات المانحين بهدف تسيير العملية الإدارية في الجمعية، وتزويد المانحين بالتقارير اللازمة عن نتائج تبرعاتهم.
  5. إتاحة الفرصة لأصحاب المصالح لمناقشة أعمال الجمعية، أو المؤسسة والمطالبة بتصحيح أي مخالفة تشكل انتهاكًا لممارستهم لحقوقهم.
  6. معاملة العاملين في الجمعية، أو المؤسسة وفقًا لمبادئ العدالة، والمساواة، وعدم التمييز.
  7. وضع سياسات وإجراءات واضحة لاستقبال الشكوى ومعالجتها.
  8. وضع سياسة للسلوك المهني.​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية