تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الرابعة

1.     تتألف عضوية الجمعية العمومية من أصحاب الشخصيات الطبيعية أو الاعتبارية وتكون عضويتهم وفق الفئات التالية:

أ- العضو العادي: هو الذي يلتزم بسداد رسوم العضوية العادية وفق ما تحدده اللائحة الأساسية.

ب- العضو الداعم: هو العضو العادي الذي يتبرع للجمعية بمبلغ لا يقل عن (100,000) مائة ألف ريال سعودي خلال مدة مجلس الإدارة القائم، قبل تاريخ بدء الانتخابات بخمسة أيام عمل، وفي حال وقوع التبرع بعد هذا التاريخ، أو في ظل عدم وجود مجلس إدارة قائم فيرحل احتساب هذا التبرع لأول انتخابات تجري بعد تاريخ التبرع.

2.     مع مراعاة أحكام العضوية في النظام، واللائحة، والقواعد، يجوز للجمعية تحديد فئات أخرى للعضوية، ووضع شروط ورسوم وامتيازات خاصة بهذه الفئات في اللائحة الأساسية.​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية