تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السادسة والثلاثون:

على كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية، أو مجلس الأمناء في المؤسسة، القيام بالآتي:

1.تقديم المقترحات لتطوير استراتيجية الجمعية، أو المؤسسة.

2. مراقبة أداء الجهاز التنفيذي، ومدى تحقيقه أهداف الجمعية، أو المؤسسة، وأغراضهما.

3. مراجعة التقارير الخاصة بأداء الجمعية، أو المؤسسة.

4.التحقق من سلامة، ونزاهة الأنظمة المالية والمحاسبية، بما في ذلك الأنظمة المتعلقة بإعداد التقارير المالية.

5. التحقق من أن الرقابة المالية ونظم إدارة المخاطر في الجمعية، أو المؤسسة قوية ومبررة.

6. إبداء الرأي في تعيين المسؤول التنفيذي، وشاغلي الوظائف القيادية، أو عزلهم.

7.الالتزام التام بأحكام النظام واللائحة، والأنظمة ذات الصلة.

8.حضور اجتماعات مجلس الإدارة في الجمعية، أو مجلس الأمناء في المؤسسة.

9.تخصيص وقت كافٍ للاضطلاع بمسؤولياته، والتحضير للاجتماعات، والمشاركة فيها بفعالية.

10. عدم إفشاء أي أسرار عرفها، بسبب عضويته إلا وفقًا لأحكام النظام واللائحة.

11. الاعتذار عن العضوية حال عدم تمكنه من الوفاء بمهامه على الوجه الأكمل.​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية