تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الخامسة والثلاثون:

1. يرأس اجتماعات الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة أو نائبه عند غيابه أو من ينتدبه المركز من بين أعضاء الجمعية العمومية.

2. يحق لكل عضو من أعضاء الجمعية العمومية، الآتي:

أ.  حضور الجمعية العمومية، والاشتراك في مداولاتها، والتصويت على قراراتها، وعلى الجمعية إتاحة فرصة ​التصويت لجميع الأعضاء.

ب. الاطلاع على سجلات الجمعية ووثائقها، ويشمل ذلك البيانات والمعلومات الخاصة بنشاط الجمعية واستراتيجيتها.

ج. مراقبة أداء الجمعية بشكل عام وأعمال مجلس الإدارة بشكل خاص.

د. مساءلة أعضاء مجلس الإدارة، وإبلاغ المركز عن أي مخالفات، أو أخطاء جسيمة.

ه. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وتجديد مدة عضويتهم، وإبراء ذمة مجلس الإدارة السابق.​




من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية