تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الرابعة والثلاثون:

يجب أن تتضمن اللوائح الداخلية للجمعية، والمؤسسة، آلية توزيع المهام والاختصاصات بين كافة أجهزة الجمعية، أو المؤسسة، بما يتفق مع أفضل مبادئ الحوكمة ومعاييرها، ويحسن كفاءة اتخاذ القرارات، ويحقق التوازن في الصلاحيات، والمسؤوليات، بين أجهزة الجمعية، أو المؤسسة، وبشكل خاص يتعين على الجمعية العمومية، ومجلس الإدارة في الجمعية، ومجلس الأمناء في المؤسسة، الأخذ بالآتي:

  1. تحديد الموضوعات التي يحتفظ مجلس الإدارة في الجمعية، أو مجلس الأمناء في المؤسسة، بصلاحية البت فيها.
  2. اعتماد، وتطوير اللوائح الداخلية المتعلقة بعمل الجمعية، أو المؤسسة، والتحقق من تحديدها بشكل واضح من حيث المهام، والاختصاصات، والمسؤوليات الموكلة إلى المستويات التنظيمية المختلفة.
  3. التأكد من وجود سياسات مكتوبة وتفصيلية تتضمن تحديد الصلاحيات المفوضة إلى كافة اللجان وأجهزة الجمعية أو المؤسسة.
  4. بذل العناية اللازمة وفقًا لآلية توزيع المهام والاختصاصات، أثناء عملية اتخاذ القرار.
  5. الامتناع عن اتخاذ القرار، إذا كانت المعلومات والتقارير ذات الصلة بالموضوع غير كافية، إلى حين توافر المعلومات.
  6. تنظيم عملية اتخاذ القرار، بما يضمن مساهمة العاملين فيها.
  7. عدم جواز انفراد أي شخص بالسلطة المطلقة لاتخاذ القرارات في الجمعية، أو المؤسسة.​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية