تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الحادية والثلاثون:

​يراعي في مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المؤقت أن يكون مقدار المكافأة كافياً لجذب الأعضاء فيه، وبخاصة ذوي الخبرة والاختصاص أو من يمثلون القطاع الخاص؛ بالنظر إلى قيمة خبراتهم في السوق.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية