1. تسعى الجمعية لزيادة أعضاء جمعيتها العمومية، ويجوز أن تكون العضوية فيها مغلقة على فئة بشروط محددة، أو تكون مفتوحة للعموم.
2. يشترط في عضو الجمعية العمومية الآتي:
أ- ألا يقل سن عضو الجمعية العمومية عن خمسة عشر عامًا.
ب- ألا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي بإدانته في جريمة مخلة بالشرف، أو الأمانة، ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره.
ج-سداد رسوم العضوية -إن وجدت-.
د- أن يكون قد مضى على عضويته في الجمعية ستة أشهر على الأقل.
ه- تقديم طلب العضوية للجمعية، وفق النموذج المعد من المركز.
3. يشترط في عضو الجمعية العمومية ذو الشخصية الاعتبارية ما يشترط في عضو الجمعية العمومية الطبيعي عدا الفقرتين (أ) و(ب) أعلاه.