تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثالثة

1.     تسعى الجمعية لزيادة أعضاء جمعيتها العمومية، ويجوز أن تكون العضوية فيها مغلقة على فئة بشروط محددة، أو تكون مفتوحة للعموم.

2.     يشترط في عضو الجمعية العمومية الآتي:

أ- ألا يقل سن عضو الجمعية العمومية عن خمسة عشر عامًا.

ب- ألا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي بإدانته في جريمة مخلة بالشرف، أو الأمانة، ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره.

ج-سداد رسوم العضوية -إن وجدت-.

د- أن يكون قد مضى على عضويته في الجمعية ستة أشهر على الأقل.

ه- تقديم طلب العضوية للجمعية، وفق النموذج المعد من المركز.

3.     يشترط في عضو الجمعية العمومية ذو الشخصية الاعتبارية ما يشترط في عضو الجمعية العمومية الطبيعي عدا الفقرتين (أ) و(ب) أعلاه.​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية