تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة التاسعة والعشرون:

  1. في كل الأحوال يكون الحد الأعلى لمجموع المكافآت التي يحصل عليها العضو مقابل عضويته في مجلس الإدارة مبلغًا قدره (50,000) خمسون ألف ريال سعودي سنويًا بشرط ألا تتجاوز 10% من صافي الأصول.
  2. يجوز أن تكون مكافأة رئيس مجلس الإدارة أعلى من مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بما لا يتجاوز ما نسبته 50% من مكافأة عضو مجلس الإدارة.
  3. يجب على العضو إعادة المكافأة إذا صرفت له دون وجه حق.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية