تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثامنة والعشرون:

يكون صرف المكافآت مقابل العضوية في مجلس الإدارة، أو العضوية في لجان الجمعية، وفقًا للضوابط الآتية:

1.مراعاة المصارف الشرعية للزكاة، وأهداف المتبرعين.

2. الإفصاح عن ذلك في التقرير السنوي.

3. ألا يؤثر صرف المكافأة على الاستدامة المالية للجمعية، ومشاريعها، حسب القوائم المالية المعتمدة من الجمعية العمومية، والتقرير المالي الشامل المعتمد من مراجع الحسابات.

4. التزام الجمعية، ومجلس إدارتها بمعايير الحوكمة المعتمدة من المركز، على ألا تقل نسبة الحوكمة في الجمعية عن 85%.

5. عدم وجود ملاحظات جوهرية من المركز على الجمعية، أو مخالفات لم تصحح.

6. وجود لجنة للمراجعة وأخرى للترشيحات والمكافآت في الجمعية، بعضوية أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة والكفاءة مالم تكن الجمعية مستثناة من الإلزام بتشكيل هاتين اللجنتين.

7.موافقة الجمعية العمومية.

8. عدم وجود تحفظ من مراجع الحسابات على القوائم المالية السنوية الخاصة بالعام المالي الذي تصرف عنه المكافآت.

9. يكون صرف المكافآت بعد نهاية السنة المالية للجمعية.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية