تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة العشرون

  1. يجوز للجمعية العمومية، أو مجلس الإدارة تشكيل لجنة أو أكثر من اللجان الدائمة، أو المؤقتة، ويحدد اختصاصها، القرار الصادر بتشكيلها.
  2. يجوز لمجلس الإدارة تفويض أي من اختصاصاته الواردة في النظام، واللائحة، والقواعد، واللائحة الأساسية إلى لجنة منبثقة عنه أو إلى المسؤول التنفيذي مع مراعاة الاختصاصات التي تستوجب موافقة الجمعية العمومية أو المركز.
  3. يجب على مجلس الإدارة تشكيل لجنتين إحداهما للمراجعة الداخلية، والأخرى للترشيحات والمكافآت.
  4. يجب على مجلس الإدارة أن يشعر المركز بتشكيل اللجان، وأسماء أعضائها، وصفات عضويتهم، وكافة القرارات التي تصدر عن هذه اللجان، وأي تغييرات تطرأ على ذلك خلال خمسة أيام من تاريخ نشوء الحدث.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية