تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثانية

تهدف هذه القواعد إلى:

  1. تطوير أداء الجمعية، والمؤسسة.
  2. تعزيز مساهمة الأفراد في إدارة الجمعية، والمؤسسة.
  3. تحفيز وتشجيع الداعمين، للإسهام في تنمية الجمعية، والمؤسسة.
  4. تطوير الحوكمة وتعزيز الشفافية والإفصاح، في الجمعية والمؤسسة.
  5. رفع كفاءة أداء منظومة القطاع غير الربحي.​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية