لكل ناخب أو مرشح أن يتظلم أمام لجنة الطعون والتظلمات الانتخابية على الآتي:
1. قرارات لجنة الانتخابات، وإجراءات الترشح، والتصويت، والفرز.
2.الطعن في إدراج أي اسم من الأسماء التي وردت ضمن قائمة المرشحين، لعدم استيفاء شروط العضوية أو عدم التقيد بما هو منصوص عليه نظامًا.
3.يقدم الطعن أو التظلم كتابة إلى رئيس لجنة الطعون والتظلمات متضمنًا السبب الذي استند عليه.