تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السابعة عشرة

  1. تختص اللجنة المشار إليها في المادة السابقة بالنظر في الطعون والتظلمات التي يقدمها الناخبون والمرشحون، والتحقق منها، والفصل فيها، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون مسببة ونهائية.
  2. تبت اللجنة في جميع الطعون والتظلمات خلال ثلاثين يومًا من تبلغ المركز بنتيجة الانتخابات.
  3. للجنة أن تستبعد أي ناخب، أو مرشح، وأن تقرر بطلان فوز أي مرشح، ولها أن تأمر بإعادة الانتخابات، أو التصويت عند الاقتضاء.
  4. يجب على اللجنة عدم قبول النظر في الطعون أو التظلمات، غير المستوفية للشروط الشكلية أو النظامية.​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية