تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السادسة عشرة

​تشكل لجنة دائمة في المركز، تسمى (لجنة الطعون والتظلمات الانتخابية)، مكونة من ثلاثة أعضاء برئاسة مستشار شرعي، أو قانوني، ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة قرار من قبل المجلس.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية