الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يجوز لكل مرشح، توافرت فيه شروط العضوية المقررة نظامًا، الآتي:
1.تعيين ممثلٍ له لدى لجنة الانتخابات.
2.التنازل عن الترشح خلال خمسة أيام من تاريخ إعلان قائمة المرشحين.
تحدث الان...
Speak Now...
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.