الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يجوز لكل مرشح، توافرت فيه شروط العضوية المقررة نظامًا، الآتي:
1.تعيين ممثلٍ له لدى لجنة الانتخابات.
2.التنازل عن الترشح خلال خمسة أيام من تاريخ إعلان قائمة المرشحين.
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.