تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الحادية عشرة

يجوز لكل مرشح، توافرت فيه شروط العضوية المقررة نظامًا، الآتي:

1.تعيين ممثلٍ له لدى لجنة الانتخابات.

2.التنازل عن الترشح خلال خمسة أيام من تاريخ إعلان قائمة المرشحين.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية