على لجنة الانتخابات التحقق من تطبيق أحكام النظام، واللائحة، والقواعد، واللائحة الأساسية، وعليها على وجه الخصوص مراعاة الأحكام الآتية:
1. التحقق من توجيه الدعوة إلى جميع أعضاء الجمعية العمومية ممن تنطبق عليه الشروط للترشح لعضوية مجلس الإدارة الجديد.
2. التحقق من اعتماد المركز لأسماء المرشحين.
3. التحقق من عرض قائمة أسماء المرشحين المعتمدة من المركز في مقر الجمعية وموقعها الإلكتروني، وبرنامجهم الانتخابي، وذلك قبل نهاية مدة دورة مجلس الإدارة القائم بخمسة عشر يومًا على الأقل.