الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
المركز: المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
مجلس إدارة المركز: مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
النظام: نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
اللائحة: لائحة مجلس المؤسسات الأهلية.
المؤسسة: المؤسسة الأهلية المرخصة وفقًا لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية باستثناء الصناديق العائلية والأهلية.
الجمعية العمومية: الجمعية العمومية لمجلس المؤسسات الأهلية.
المجلس: مجلس المؤسسات الأهلية.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة مجلس المؤسسات الأهلية.
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمجلس.
مجلس الأمناء: مجلس أمناء المؤسسة الأهلية المرخصة من المركز.
يُنشأ بموجب هذه اللائحة مجلسًا للمؤسسات الأهلية، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله بعد موافقة المركز إنشاء لجان مناطقية أو تخصصية.
أ- تشويه سمعة المؤسسات والعاملين به أو المتعاملين معه.
ب- المساس بنزاهة عمل المؤسسات دون وجه حق.
مع عدم الإخلال باختصاصات المركز والجهات الأخرى، يكون للمجلس الاختصاصات والمهام الآتية:
دون الإخلال باختصاصات المركز والجهات الأخرى، للمجلس اتخاذ جميع الوسائل اللازمة لتحقيق أهدافه والقيام باختصاصاته، ومنها ما يأتي:
يتكون المجلس من الأجهزة الآتية:
تُعَدُّ الجمعية العمومية أعلى سلطة في المجلس وتتولى الرقابة والإشراف على شؤونه.
تتألف الجمعية العمومية للمجلس من ممثلي المؤسسات الأهلية، وعلى مجلس الأمناء تسمية ممثل عن المؤسسة.
1- يكون للجمعية العمومية للمجلس ثلاثة مستويات على أن تشمل حدَّا أدنى ما يلي:
أ- العضوية الكاملة: تستحق المؤسسة الأهلية العضوية الكاملة إذا تحققت فيها الشروط الآتية:
ب- العضوية المنتسبة: تعد المؤسسة عضوًا منتسبًا للجمعية العمومية بمجرد حصولها على ترخيص سار من المركز.
ت- العضوية الفخرية: تستحق العضوية الفخرية للأفراد والجهات المهتمة بأهداف المجلس.
2- التصويت على القرارات والترشح لإدارة المجلس حق لحامل العضوية الكاملة.
تختص الجمعية العمومية العادية للمجلس بالأمور الآتية:
تختص الجمعية العمومية غير العادية للمجلس بالأمور الآتية:
تجتمع الجمعية العمومية العادية للمجلس وفقًا للآتي:
تجتمع الجمعية العمومية غير العادية للمجلس وفقًا للآتي:
تخضع الإنابة في حضور اجتماع الجمعية العمومية للأحكام الآتية:
لا يجوز لعضو الجمعية العمومية الاشتراك في التصويت على أي قرار إذا كانت له فيه مصلحة شخصية، وذلك فيما عدا انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
1- يدوّن في محاضر الاجتماع حدًّا أدنى ما يلي:
أ- عدد أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق الحضور والذين يحق لهم الحضور والتصويت.
ب- أسماء الأعضاء الحاضرين.
ت- المسائل التي ناقشتها الجمعية العمومية.
ث- القرارات الصادرة، وآلية صدورها، وأسماء المصوتين.
2- يوقع على المحاضر رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي.
3- ويزود المجلسُ المركز بصورة من هذه المحاضر خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الاجتماع.
مع مراعاة أحكام اللائحة، يجوز للجمعية العمومية عقد اجتماعاتها، وإشراك أعضائها في مداولاتها، والتصويت على قراراتها، وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة بواسطة وسائل التقنية الحديثة، ويجوز للمركز التحقق من ذلك.
يتألف مجلس الإدارة من عدد لا يقل عن خمسة أعضاء ولا يزيد عن خمسة عشر عضوًا تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها بالاقتراع السري، وتراجع لجنة الإشراف على الانتخابات عدد المقاعد المطروحة وفق طريقة المحاصة التي اعتمدتها.
يشترط في المرشح لعضوية مجلس الإدارة ما يأتي:
يكون توزيع المقاعد في مجلس الإدارة مبنيًا على المحاصة بما يضمن التنوع والتمثيل لمختلف الشرائح الجغرافية والتخصصية، وعلى لجنة الإشراف على الانتخابات مراعاة ذلك.
تكون إجراءات الترشح والاقتراع وفرز الأصوات وإعلان نتيجة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وفقًا لما يأتي:
1- يصدر مجلس الإدارة قرار البدء في عملية الانتخاب وفق جدول زمني محدد، ويضع التعليمات والإجراءات المنظّمة لسير العملية الانتخابية، ويشكل بالتنسيق مع المركز "لجنة الإشراف على الانتخابات" المكونة من: عضوين من المجلس غير راغبين في الترشح، وعضو من المركز، ولمجلس الإدارة زيادة عدد الأعضاء إن دعت الحاجة، وتتولى اللجنة المهام الآتية:
أ- إعداد آلية الترشح والجدول الزمني للانتخابات، ورفعها لمجلس الإدارة لاعتمادها من المركز.
ب- الإعلان عن آلية الترشح وحصص المقاعد في مجلس الإدارة.
ت- الإشراف على استقبال طلبات الترشيح، والتأكد من الالتزام بالأنظمة والتعليمات.
ث- إعداد قائمة بأسماء المترشحين لمجلس الإدارة، تمهيدًا لرفعها للمركز.
ج- إصدار القائمة الأولية والنهائية للمرشحين.
ح- الإشراف العام على مجريات العملية الانتخابية.
خ- النظر في الاعتراضات المقدمة بخصوص العملية الانتخابية، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيًّا.
د- تقديم تقرير تفصيلي حول مجريات العملية الانتخابية إلى الجمعية العمومية.
ذ- تزويد المركز بنسخة من التقرير التفصيلي خلال ثلاثة أيام من انتهاء عملية الانتخاب.
ر- الإعلان النهائي عن نتائج الانتخابات وأسماء الأعضاء المنتخبين.
ز- الإشراف على اللجان المشكلة لإدارة العملية الانتخابية إن وجدت.
2- يوجه رئيس مجلس الإدارة الدعوة إلى جميع أعضاء الجمعية العمومية الذين تنطبق عليهم شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة الجديد قبل نهاية مدة المجلس الحالي بمئتين وسبعين يومًا على الأقل، ويكون تبليغ الدعوات عبر وسيلة تبليغ فعّالة، ويعلن عن طلب الترشح بوضوح في مقر المجلس وموقعه الإلكتروني.
3- الترشح حق لكل عضو تنطبق عليه الشروط.
4- يقفل باب الترشح قبل تسعين يومًا من نهاية مدة مجلس الإدارة.
5- ترفع لجنة الإشراف على الانتخابات أسماء المترشحين إلى رئيس المجلس لرفعها للمركز وفق النموذج المعد أو الطريقة المعتمدة من المركز لهذا الغرض، وذلك خلال خمسة أيام عمل من استقبال أسماء المترشحين.
6- إذا لم يتحفظ المركز على الأسماء المرشحة أو بعضها خلال ثلاثين يومًا من تزويدها بأسماء المرشحين عُدَّ ذلك موافقة من المركز.
7- تصدر لجنة الإشراف على الانتخابات القائمة الأولوية للمرشحين والمؤسسات التي يمثلونها، وتُعلن عنها، وتحدد مدة خمسة أيام لمن يرغب منهم الانسحاب.
8- تعلن لجنة الإشراف على الانتخابات عن القائمة النهائية للمرشحين، ويجب على مجلس الإدارة عرض القائمة النهائية لأسماء المترشحين في مقر المجلس وموقعه الإلكتروني قبل نهاية مدة مجلس الإدارة بتسعين يومًا على الأقل.
9- يشعر المجلس المركز بتشكيل مجلس الإدارة، وعلى المركز إصدار خطاب الاعتماد خلال عشرة أيام.
10- يمكّن مجلس الإدارة الأعضاء المنتخبين من حضور باقي اجتماعاته، والاطلاع على جميع المحاضر والمستندات دون أن يكون لهم حق التصويت.
تكون دورة مجلس الإدارة أربع سنوات، تبدأ بعد عشرين يومًا من استكمال المستندات المشار إليها في الفقرة التاسعة من المادة الحادية والعشرين.
يعقد مجلس الإدارة أولى اجتماعاته خلال شهر من اعتماد النتائج من قبل لجنة الإشراف على الانتخابات، ويحدد فيه رئيس من بين أعضائه، ونائب للرئيس، ومشرف ماليًّا.
تنتهي عضوية عضو مجلس الإدارة لأي من الأسباب الآتية:
إذا فقد عضو مجلس الإدارة عضويته في المؤسسة، أو تعذر عليه مواصلة عمله لأي سبب، فيعين مجلس الإدارة العضو التالي في قائمة الانتخابات – مع مراعاة المادة العشرين من هذه اللائحة– ويبلغ المركز خلال عشرة أيام بهذا التغيير.
يتولى مجلس الإدارة كل ما يتعلق بإدارة شؤون المجلس، ومن ذلك على وجه الخصوص:
يتولى رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حال غيابه ما يأتي:
يختص المشرف المالي للمجلس بما يأتي:
1- يتولى الرئيس التنفيذي في المجلس أو في اللجان المناطقية أو التخصصية تنفيذَ القرارات مجلس الإدارة، وتُحدد صلاحياته في قرار تعيينه، ومنها ما يلي:
أ- الإشراف على الشؤون المتعلقة بالدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة واللجان المنبثقة منهما.
ب- إعداد جدول الأعمال للجمعية العمومية ومجلس الإدارة.
ت- التأكد من تسجيل وقائع الجلسات في محاضر الاجتماع.
ث- التوقيع مع رئيس الاجتماع وبقية الأعضاء على محاضر الاجتماع.
ح-إعداد سجل بأسماء الأعضاء الذين يحق لهم التصويت في الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.
ج-متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.
خ- تزويد المركز بنسخة من المحاضر والقرارات بالتنسيق مع رئيس مجلس الإدارة.
د- إعداد سجل بأسماء أعضاء مجلس الإدارة يتضمن جميع البيانات المطلوبة.
ذ- إعداد التقرير السنوي الإداري والمالي بالاشتراك مع المشرف المالي عن نشاط المجلس، وتقديمه لمجلس الإدارة.
ر- الإشراف على جميع المكاتبات الصادرة والواردة للمجلس، وعرضها على رئيس مجلس الإدارة.
ز- أي مهام أخرى يكلفه بها رئيس مجلس الإدارة.
2- يشترط في الرئيس التنفيذي أن يكون متفرغًا وألا تكون له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالجمعيات الأهلية أو المؤسسات الأهلية ولو على سبيل التطوع، وأي ما من شأنه إنشاء أي حالة تعارض مصالح حالة أو محتملة.
تتكون موارد المجلس مما يلي:
مع مراعاة اختصاصات الجمعية العمومية العادية وغير العادية، فإنه يجوز للمجلس:
السنة المالية للمجلس هي السنة المالية للدولة، واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ هذه اللائحة وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.
يجوز للمركز تعيين مراجع حسابات خارجي أو أكثر لحسابات المجلس للقيام بالأعمال التي يطلبها.
1- يجوز لمجلس إدارة المركز بقرار مسبب عزل مجلس إدارة المجلس أو أحد أعضائه وتعيين مجلس مؤقت أو عضو بديل في الحالات التي تقتضيها مصلحة هذه المجالس، ومنها:
أ- ارتكاب مخالفات للنظام، أو اللائحة التنفيذية، أو اللائحة، أو غيرها من الأنظمة واللوائح وعدم تداركها خلال شهر من تاريخ إشعاره بذلك.
ب- نقْصُ عدد أعضاء مجلس الإدارة لأي سبب عن خمسة، وتعذر إكماله خلال شهر من تاريخ نقصه.
ت- ارتكاب فعل مخالف للشريعة الإسلامية، أو النظام العام، أو الآداب العامة، أو ارتكاب فعل مخل بالوحدة الوطنية.
ث- عجز مجلس الإدارة عن القيام بالتزاماته الإدارية والمالية أو توقفه عن مباشرة تلك الأعمال مدة أربعة أشهر مهما كانت الأسباب.
ج- إذا تصرف في أمواله في غير الأوجه المحددة له.
2- يتضمن قرار العزل تاريخ نفاذه، وأسبابه، والتبليغ به.
3- للمتضرر من قرار العزل التظلم أمام المركز خلال ثلاثين يومًا من التبليغ بالقرار.
يجب أن يكون للجان المناطقية أو التخصصية لائحة أساسية تشمل الأحكام الأساسية المتعلقة بأعمالها وعلى وجه خاص ما يلي:
للمجلس المشاركة في فعالية أو نشاط خارج المملكة أو الحصول على عضوية من إحدى الجهات الدولية بعد موافقة المركز.
للمركز تفسير هذه اللائحة، ولمجلس إدارة المركز حق التعديل عليها.
يعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
آخر تحديث : 21 يوليو 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.