الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
المادة الأولى:
يكون للألفاظ الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبيّنة أمام كل منها:
1- المملكة: المملكة العربية السعودية.
2- المركز: المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
3- المجلس: مجلس إدارة المركز.
4- النظام: نظام المؤسسات والصناديق غير الربحية.
5- اللوائح: اللوائح الصادرة تنفيذًا لأحكام النظام.
6- اللائحة الأساسية: اللائحة الأساسية للمؤسسة غير الربحية أو الصندوق غير الربحي.
7- المؤسسة غير الربحية: كل كيان ذو تنظيم مستمر، لا يهدف إلى تحقيق الربح، ويؤسسه شخص أو أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية أو منهما معًا، وذلك لتحقيق غرض أو أكثر من أغراض النفع العام أو المخصص.
8- الصندوق غير الربحي: كل كيان ذو تنظيم مستمر، لا يهدف إلى تحقيق الربح، ويؤسسه شخص أو أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية أو منهما معًا، وذلك لتمويل فئة محددة من أجل تحقيق غرض تكافلي أو تعاوني أو اجتماعي يعود بالنفع للأعضاء المشتركين في الصندوق.
9- الترخيص: وثيقة تصدر من المركز للمؤسسة غير الربحية أو الصندوق غير الربحي بالموافقة على تأسيسها وممارسة نشاطاتها وفقًا لأحكام النظام واللوائح.
10- الجهات الحكومية: الوزارات والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة وغيرها من الأجهزة الحكومية والأجهزة المستقلة ذات الشخصية المعنوية العامة.
11- الجهة المشرفة: الجهة الحكومية التي يدخل النشاط الفني للمؤسسة ضمن اختصاصاتها، أو الجهة الحكومية المالكة للمؤسسة.
12- الجهات المختصة: وزارة الداخلية، ورئاستي (أمن الدولة والاستخبارات العامة)، بحسب اختصاص كل منها.
المادة الثانية:
يهدف النظام إلى الآتي:
1- تنظيم شؤون المؤسسات والصناديق غير الربحية والمساهمة في تطويرها.
2- رفع مستوى الإسهام في التنمية الوطنية.
3- تعزيز مساهمة المواطن في خدمة المجتمع وتطويره.
4- تعزيز ثقة المجتمع في المؤسسات والصناديق غير الربحية.
5- تحقيق التكافل الاجتماعي، واستدامته.
6- ضمان استقلالية المؤسسات والصناديق غير الربحية وحماية سلطتها في توجيه أموالها.
7- تمكين المؤسسات والصناديق غير الربحية من تقديم خدماتها في كافة المجالات التنموية والاجتماعية.
المادة الثالثة:
1- تسري أحكام النظام على المؤسسات والصناديق غير الربحية -أيًا كان مسماها- التي تزاول أعمالها ونشاطاتها داخل المملكة.
2- دون الإخلال بما قضت به الفقرة (1) من هذه المادة، تسري أحكام النظام على المؤسسات والصناديق غير الربحية المنشأة بموجب أوامر ملكية أو سامية أو قرارات مجلس الوزراء، باستثناء الأحكام التي يقرر مجلس الوزراء عدم سريانها عليها.
المادة الرابعة:
1- المركز هو السلطة المسؤولة عن شؤون المؤسسات والصناديق غير الربحية في حدود أحكام النـظام والأحكام النظامية الأخرى ذات العلاقة، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا لتحقيق أهداف النظام، ويشمل ذلك على وجه خاص ما يأتي:
2- إصدار التراخيص للمؤسسات والصناديق غير الربحية، وتعديلها وتجديدها وإلغائها وفقًا لأحكام النظام، وتحدد اللوائح الضوابط والإجراءات اللازمة لذلك.
3- الإشراف على نشاطات المؤسسات والصناديق غير الربحية، وتحدد اللوائح قواعد ذلك.
4- وضع نماذج أو أدلة استرشادية لحوكمة المؤسسات والصناديق غير الربحية.
5- المساهمة في تطوير المؤسسات والصناديق غير الربحية وتحفيزها.
6- النظر في الشكاوى المـُـقدَّمة التي تتعلق بالمؤسسات والصناديق غير الربحية، وضبط المخالفات المرتكبة من قبلها، واتخاذ الإجراءات النظامية بشأنها.
7- تنظيم المؤتمرات والندوات واللقاءات وغيرها في مجال الأعمال ذات العلاقة بالمؤسسات والصناديق غير الربحية أو المشاركة فيها، ودعم البحوث والدراسات الخاصة بذلك وتفعيلها.
8- البت في دمج المؤسسات والصناديق غير الربحية أيًّا كان نوعها.
9- وضع الخطط والأولويات للأنشطة والأعمال التي يحتاجها المجتمع، وتكوين قاعدة بيانات يسترشد بها أصحاب المؤسسات غير الربحية وأعضاء الصناديق غير الربحية.
10- وضع قواعد تنظم العلاقة بين المركز والجهات المشرفة فنيًا على نشاط المؤسسات والصناديق غير الربحية وفقًا لأحكام النظام.
11- وضع القواعد اللازمة للتنسيق بين الجهات الرسمية والمؤسسات والصناديق غير الربحية، داخل المملكة، وفقًا لهذا النظام والأنظمة الأخرى.
12- دعم المؤسسات والصناديق غير الربحية وتزويدهم بما يلزم لتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها، وفقًا للأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات ذات العلاقة.
المادة الخامسة:
تتولى كل جهة مشرفة -في حدود اختصاصاتها- القيام بما يأتي:
1- الإشراف الفني على ممارسة المؤسسات والصناديق غير الربحية لنشاطاتها.
2- العمل على تطوير النطاق الفني للمؤسسات والصناديق غير الربحية التي تشرف عليها.
3- الموافقة على إقامة البرامج والمشروعات والأنشطة التي تتقدم بها المؤسسات والصناديق غير الربحية خلال (15) يوم عمل، ويعد عدم رد الجهة المشرفة خلال المدة المشار إليها موافقة ضمنية على تلك الطلبات.
المادة السادسة:
للمجلس استثناء المؤسسات والصناديق غير الربحية الصغيرة ومتناهية الصغر من بعض الأحكام الواردة في اللوائح. ولأغراض تطبيق هذه المادة، تحدد اللوائح المعايير التي بناء عليها يتم وصف المؤسسات والصناديق غير الربحية بأنها صغيرة أو متناهية الصغر.
المادة السابعة:
1- يقدم طلب إنشاء المؤسسة غير الربحية والصندوق غير الربحي من خلال القنوات المعتمدة من المركز، مصحوبًا باللائحة الأساسية للمؤسسة أو الصندوق.
2- على المركز الرد على طلب إنشاء المؤسسة غير الربحية أو الصندوق غير الربحي خلال (10) أيام من تاريخ استلامه للطلب.
3- يصدر المركز الترخيص اللازم للمؤسسة غير الربحية أو الصندوق غير الربحي عند موافقته على إنشاء أي منهما، وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في النظام واللوائح، وتكتسب المؤسسة أو الصندوق الشخصية الاعتبارية من تاريخ صدور الترخيص.
4- تكون مدة الترخيص (خمس) سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة، وتحدد اللوائح الضوابط والإجراءات اللازمة لذلك.
5- لا يجوز لأي مؤسسة غير ربحية أو صندوق غير ربحي مزاولة أي من أعماله أو نشاطاته دون ترخيص -ساري المفعول- من المركز.
المادة الثامنة:
يجب على المؤسسة التقدم بطلب تجديد الترخيص خلال (تسعين) يومًا قبل انتهاء الترخيص، وتحدد اللوائح الضوابط والإجراءات اللازمة لذلك.
المادة التاسعة:
1- تتكون المؤسسة من الأجهزة الآتية:
أ- مؤسس أو مجلس أمناء أو كلاهما.
ب- اللجان الدائمة أو المؤقتة، على أن يحدد اختصاصها القرار الصادر بتكوينها.
ج- الإدارة التنفيذية.
2- تدار المؤسسة من قبل المؤسس أو مجلس الأمناء أو كلاهما، على أن يكون مجلس الأمناء مكونًا من ثلاثة أعضاء على الأقل يعينهم المؤسس أو المؤسسون أو من يعهد إليه بذلك بموجب اللائحة الأساسية.
3-مع مراعاة ماورد في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، للمؤسسة إضافة ما تراه من أجهزة أخرى للمؤسسة؛ على أن يتم توضيح مهمات واختصاصات كل جهاز في اللائحة الأساسية للمؤسسة.
المادة العاشرة:
يجب أن تحتوي اللائحة الأساسية للمؤسسة على الآتي:
1- اسم المؤسسة، ومقرها الرئيس.
2- اسم المؤسس أو أسماء المؤسسين، وبياناتهم الشخصية.
3- الغرض أو الأغراض الذي تنشأ المؤسسة لتحقيقه.
4- تحديد موارد المؤسسة، وكيفية التصرف فيها.
5- الأحكام المنظمة لإدارة المؤسسة، والقرارات التي يصدرها المؤسس أو مجلس الأمناء والنصاب اللازم لصدورها.
6- بيان بالحالات التي يمكن فيها حل المؤسسة أو دمجها، والأحكام المنظمة لذلك، وإجراءات التصفية عند الحل أو تقييم الأصول عند الدمج، ومن ستؤول إليه أموالها ومستنداتها.
7- كيفية التصرف الأموال في حال تعليق نشاط المؤسسة أو توقف المؤسسة عن العمل.
8- أي أحكام أو شروط أو بيانات أخرى يتفق المؤسسون على تضمينها في اللائحة الأساسية للمؤسسة ولا تتعارض مع أحكام النظام واللوائح.
9- آلية تعديل اللائحة الأساسية.
المادة الحادية عشرة:
للمؤسسة أن تنشئ لها فروعًا أو مكاتب داخل المملكة بعد موافقة المؤسس أو المؤسسون أو من يعهد إليهم بذلك في اللائحة الأساسية.
المادة الثانية عشرة:
1- يجوز للمؤسسة ممارسة أنشطتها وتقديم خدماتها خارج المملكة بعد موافقة المركز والجهات ذات العلاقة، وذلك على النحو الآتي:
2- يقدم طلب إلى المركز من المؤسسة الراغبة في ممارسة أنشطتها وتقديم خدماتها خارج المملكة، متضمنة الغرض من الطلب والبيانات الخاصة بالأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المستهدفين بالاستفادة من أنشطتها أو خدماتها.3- يقوم المركز بدراسة الطلب المقدم وفقًا للفقرة (1) من هذه المادة خلال (15) يومًا من تاريخ استلامه للطلب، ويشمل ذلك التنسيق مع الجهات المختصة والجهات ذات العلاقة.4- يجوز للمركز تمديد المدة المحددة في الفقرة (2) من هذه المادة لمدة مماثلة في حال وجود مبرر يتعلق بالجوانب الأمنية أو يتعلق بالصالح العام، وعلى المركز إخطار مقدم الطلب بذلك قبل انتهاء المدة المحددة في الفقرة المشار إليها.
المادة الثالثة عشرة:
1- تتكون موارد المؤسسة مما يخصصه لها المؤسس أو المؤسسون أو أقاربهم حتى الدرجة الرابعة من أموال، أو أوقاف، أو هبات، أو وصايا، أو أي مورد مالي آخر بحسب ما تنص عليه اللائحة الأساسية للمؤسسة.
2- يجوز أن تتلقى المؤسسة إعانات من الجهة المشرفة، شريطة أن تكون الإعانة مخصصة لنشاطات تدخل في اختصاصات الجهة المشرفة.3- ما تحصل عليه مقابل الخدمات التي تقدمها.4- العائد من استثمارات المؤسسة.5- للمؤسسة استقبال التبرعات، وفقًا للأحكام التنظيمية ذات العلاقة.6- أي مورد مالي آخر يوافق عليه المركز.
المادة الرابعة عشرة:
1- لا يجوز حل المؤسسة أو دمجها في مؤسسة أخرى إلا بموافقة المؤسس أو المؤسسين، أو وفقًا لما تقضي به اللائحة الأساسية.
2- تكون ملكية الأموال التي تحصل عليها المؤسسة لها، وتحدد اللائحة الأساسية طريقة أيلولة أموال المؤسسة بعد حلها أو دمجها.
المادة الخامسة عشرة:
1- يتكون الصندوق من الأجهزة الآتية:
أ- جمعية المشتركين.
ب- مؤسس أو مجلس أمناء.
ج- اللجان الدائمة أو المؤقتة، على أن يحدد اختصاصها القرار الصادر بتكوينها.
د- الإدارة التنفيذية.
2- يدار الصندوق وفقًا للأحكام المنظمة لإدارة الصندوق المنصوص عليها في اللائحة الأساسية.
المادة السادسة عشرة:
يجب أن تشمل اللائحة الأساسية للصندوق الآتي:
1- اسم الصندوق، ومقره الرئيس إن وجد.2- اسم المؤسس أو المؤسسين وبياناتهم الشخصية، وعناوينهم الدائمة.3- فئات عضوية المشتركين في الصندوق وشروطها، وحقوق الأعضاء واختصاصاتهم وواجباتهم.4- الغرض الذي أنشئ من أجله الصندوق.5- تحديد موارد الصندوق، وكيفية التصرف فيها.6- الأحكام المنظمة لإدارة الصندوق، والقرارات التي تصدرها جمعية المشتركين أو المؤسس أو مجلس الأمناء والنصاب اللازم لصدورها.7- آلية تعيين مجلس الأمناء.8- بيان بالحالات التي يمكن فيها حل الصندوق أو دمجه، والأحكام المنظمة لذلك، وإجراءات التصفية عند الحل أو تقييم الأصول عند الدمج، ومن ستؤول إليه أموال الصندوق ومستنداته.9- آلية تعديل اللائحة الأساسية.10- أي أحكام أو شروط أو بيانات أخرى يتفق المؤسسون على تضمينها في اللائحة الأساسية للمؤسسة ولا تتعارض مع أحكام النظام واللوائح.
المادة السابعة عشرة:
1- تتكون موارد الصندوق من الآتي:
أ- ما يخصصه له المؤسس أو المؤسسون من أموال، أو أوقاف، أو هبات، أو وصايا، أو أي مورد مالي آخر بعد موافقة المركز.
ب- رسوم العضوية.
ج- العائد من استثمارات الصندوق.
2- للصندوق استقبال التبرعات، وفقًا للأحكام النظامية ذات الصلة.
المادة الثامنة عشرة:
1- تتخذ الصناديق غير الربحية إحدى الأشكال الآتية:
أ- صناديق عائلية.
ب- صناديق أهلية.
2- للمركز - بحسب الحاجة - تحديد أشكال أخرى للصناديق غير الربحية، وتحدد اللوائح الآليات والإجراءات اللازمة لذلك.
المادة التاسعة عشرة:
يجوز حلُّ الصندوق حلًّا اختياريًّا أو دمجه في صندوق آخر بعد موافقة ثلثي مجلس الأمناء وفق الآلية التي تضعها اللوائح واللائحة الأساسية.
المادة العشرون:
مع مراعاة حكم المادة (التاسعة عشرة) لا يجوز للقائمين على شؤون الصندوق الذي صدر قرار من صاحب الصلاحية بحله اختياريًّا أو دمجه في صندوق آخر تصفيته أو التصرف في أمواله أو مستنداته، إلا وفقًا لما تقضي به اللائحة الأساسية.
المادة الحادية والعشرون:دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، تعاقب كل مؤسسة أو صندوق بتعليق النشاط مؤقتًا بمدة لا تتجاوز (6) أشهر أو إلغاء الترخيص، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك في الحالات التالية:
1- مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية، أو النظام العام، أو الآداب العامة.2- القيام بأي فعل يخل بالوحدة الوطنية أو يسبب إثارة النعرات والفرقة بين المواطنين.3- عدم إبلاغ الجهات المعنية عن حالات الاشتباه التي تكون فيها حصيلة الأموال أو بعضها تمثل نشاط إجرامي.4- ممارسة المؤسسة لأنشطتها وتقديم خدماتها خارج المملكة دون موافقة المركز أو الجهات ذات العلاقة.5- التعاقد أو الاتفاق مع الدول أو المنظمات أو المؤسسات الدولية أو أي من الجهات الحكومية وغير الحكومية الموجودة خارج المملكة، دون موافقة المركز والجهة المختصة.
المادة الثانية والعشرون:دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، تعاقب كل مؤسسة أو صندوق بالإنذار الكتابي وتعليق النشاط مؤقتًا بمدة لا تتجاوز (6) أشهر، أو بإحدى هاتين العقوبتين في الحالات التالية:
1- عدم تجديد الترخيص خلال (تسعين) يومًا من انتهاء الترخيص.2- مخالفة اللائحة الأساسية.3- عدم تقديم الوثائق، أو تقارير، أو معلومات، أو بيانات التي يطلبها المركز، أو التأخر في تقديمها.
المادة الثالثة والعشرون:
دون الإخلال بأحكام المادة (الحادية والعشرون) والمادة (الثانية والعشرون) لا يجوز للقائمين على شؤون المؤسسة أو الصندوق الذي صدر قرار من المركز بتعليق نشاطه مؤقتًا أو إلغاء ترخيصه التصرف في أموال المؤسسة أو الصندوق أو مستنداتهما إلا وفقًا لما تقضي به اللائحة الأساسية.
المادة الرابعة والعشرون:
يصدر المجلس -بقرار منه- جدولاً يوضح تصنيف مخالفات أحكام النظام واللوائح وما يقابلها من العقوبات ضمن الحدود المنصوص عليها في المادتين (الحادية والعشرون، والثانية والعشرون) من النظام، ويراعى فيه التدرج في العقوبة، وطبيعة كل مخالفة وجسامتها والظروف المشددة والمخففة لها.
المادة الخامسة والعشرون:
1- تكوّن بقرار من المجلس لجنة (أو أكثر) لا يقل عدد أعضائها عن (خمسة)، يكون أحدهم-على الأقل- مختصًّا في الأنظمة؛ وذلك للنظر في مخالفات أحكام النظام واللوائح، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادتين (الحادية والعشرون، والثانية والعشرون) وفق التصنيف الذي يوضحه الجدول المنصوص عليه في المادة (الخامسة والعشرون) من النظام.2- تحدد اللائحة آلية عمل اللجنة، ويحدد المجلس -بقرار منه- مكافآت أعضائها.3- يجوز التظلم عما يصدر من اللجنة من قرارات أمام المحكمة الإدارية، خلال (ستين) يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار.
المادة السادسة والعشرون:
يستثنى من أحكام هذا (الباب) المؤسسات غير الربحية التي أسستها الدولة أو صدرت أنظمتها الأساس بأمر ملكي.
1- لا يجوز للمؤسسات والصناديق غير الربحية التعاقد أو الاتفاق مع الدول أو المنظمات أو المؤسسات الدولية أو أي من الجهات الحكومية وغير الحكومية الموجودة خارج المملكة، إلا بعد موافقة المركز والجهة المختصة، وتحدد اللوائح الحالات المستثناة من حكم هذه الفقرة.
2- لا يجوز للمؤسسة والصندوق الخروج عن الأهداف والأغراض المحددة لهما إلا بعد موافقة المركز، ويجب ألا تنطوي أي من أعمالهما ونشاطاتهما على ما يؤدي إلى الإخلال بالنظام العام وإثارة النعرات والفرقة بين المواطنين.وتحدد اللوائح الضوابط والإجراءات اللازمة لما ورد في هذه المادة.
للمجلس أن ينشئ مجلسًا أو عدة مجالس للمؤسسات والصناديق غير الربحية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية الخاصة، وتحدد اللوائح طريقة تشكيل كل مجلس واختصاصاته تنظيم شؤونه المالية والإدارية والأحكام الأخرى ذات العلاقة بكل مجلس.
1- تبدأ السنة المالية الأولى للمؤسسة والصندوق من تاريخ الترخيص وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من العام الميلادي الذي صدر فيه الترخيص شريطة ألا تقل مدة هذه السنة عن (ستة) أشهر، وإذا كانت المدة المتبقية في العام بعد الترخيص أقل من ستة أشهر فتنتهي السنة المالية الأولى بنهاية شهر ديسمبر من العام الميلادي التالي للعام الذي صدر فيه الترخيص.
2- تكون مدة كل سنة مالية بعد السنة المالية الأولى للمؤسسة والصندوق (اثني عشر) شهرًا ميلاديًا تنتهي بنهاية شهر ديسمبر من كل عام ميلادي.
تكون للمؤسـسة والصندوق ميزانية سنوية، وحساب ختامي، وللمركز - في سبيل تتبع مساهمات المؤسسات والصناديق غير الربحية في الناتج المحلي - طلب تقريرٍ عن الشؤون المالية لكل مؤسسة أو صندوق، على أن يتضمن: الموارد المالية، والإيرادات والمصروفات، وأوجه إنفاق الأموال بحسب طبيعة المال الذي جرى تخصيصه وفقًا للائحة الأساسية، والتبرعات أو الهبات والوصايا التي استقبلتها المؤسسة أو الصندوق.
للمركز أن يطلب من الجهة المشرفة أو المؤسسة أو الصندوق تزويده بأي وثائق، أو تقارير، أو معلومات، أو بيانات يرى أهميتها في سبيل تحقيق أهداف النظام؛ بما في ذلك السجلات والمكاتبات الخاصة به. وتلتزم الجهات المشرفة والمؤسسة والصندوق بتقديم تلك الوثائق والتقارير والمعلومات والبيانات وفقًا للإجراءات والمدد التي تحددها اللوائح.
للمركز الاستعانة بالجهات العامة أو الخاصة أو الكيانات غير الربحية لأداء المهمات المقررة له في النظام، وله إسناد بعضها إلى تلك الجهات.
1- للمؤسسات غير الربحية أن تحول نمطها التنظيمي إلى جمعية غير ربحية أو أي نوع من أنواع الصناديق غير الربحية، وتحدد اللوائح إجراءات ومتطلبات ذلك.
2- للصناديق غير الربحية أن تحول نمطها التنظيمي إلى مؤسسة أو جمعية غير ربحية أو أي نوع آخر من أنواع الصناديق غير الربحية، وتحدد اللوائح إجراءات متطلبات ذلك.
3- في جميع الأحوال الوارد في الفقرة (1) و(2) من هذه المادة على المؤسسة أو الصندوق الراغب في التحول الالتزام بالضوابط التالية:
أ- موافقة المؤسس أو المؤسسين في المؤسسات غير الربحية، أو صاحب الصلاحية في الصناديق غير الربحية، حسب ما تحدده اللائحة الأساسية.
ب- تعديل اللائحة الأساسية والرفع بها للمركز، وفقًا للإجراءات التي يحددها النظام أو اللوائح أو اللائحة الأساسية.
ج- إرفاق تقرير خاص من مراجع حسابات يعد وفق معايير المراجعة المعتمدة في المملكة.
د- أي ضوابط أخرى تحددها اللوائح أو اللائحة الأساسية.
لا يترتب على تحول المؤسسة أو الصندوق إلى نشوء شخص ذي صفة اعتبارية جديدة، وتظل المؤسسة أو الصندوق محتفظة بحقوقها ومسؤولة عن التزاماتها السابقة للتحول.
يلغي هذا النظام فصل المؤسسات الأهلية من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 19/ 2/ 1437ه، وكل ما يتعارض معه من أحكام.
يصدر المجلس اللوائح خلال (120) يومًا من تاريخ صدور النظام، ويُعمل بها من تاريخ العمل به.
يعمل بالنظام بعد (120) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
آخر تحديث : 22 أغسطس 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.