الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذه القواعد – المعاني المبينة أمام كل منها:
1- النظام: نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
2- المركز: المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
3- المجلس: مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
4 - الجهة المختصة: الجهة التي يحددها مجلس الوزراء.
5- الصندوق: الصندوق العائلي.
6- العائلة: أفراد ينتسبون إلى الشخص الذي باسمه الصندوق.
7- مجلس الأمناء: مجلس أمناء الصندوق العائلي.
8- اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
9 - القواعد: قواعد الصناديق العائلية.
10- اللائحة الأساسية: اللائحة الأساسية للصندوق العائلي.
11- الوظائف القيادية: يقصد بها وظيفة المسؤول التنفيذي والوظائف المالية والقانونية.
يُعدّ الصندوق العائلي مؤسسة أهلية، وتُطبق عليه الأحكام المنصوص عليها في هذه القواعد.
مع مراعاة ما نص عليه النظام من أهداف، تُحدِد اللائحة الأساسية الأهداف التي يقوم عليها الصندوق، ولا يجوز له تجاوز تلك الأهداف إلا بموافقة المركز أو من يفوضه، ويهدف بشكل عام إلى تعزيز صلة الرحم، وبثّ روح التكافل والتآلف والرحمة بين أفراد العائلة، وإصلاح ذات البين، والتعاون على البرِّ والتقوى، والمساهمة في تنظيم أوجه الإحسان بين أفراد العائلة.
يُشترط في طالب أو طالبي التأسيس الآتي:
1- أن يكون سعودي الجنسية.
2- أن يكون كامل الأهلية.
1-إذا كان طالب التأسيس يرغب بتأسيس صندوق لنفسه، فيجب في هذه الحالة أن يخدم الصندوق أفراد العائلة.
2- إذا كان طالبو التأسيس يرغبون بتأسيس الصندوق باسم فرد ينتسبون إليه، فيجب أن يكون من بين المتقدمين غالبية أولاد من باسمه الصندوق (من الدرجة الأولى)، أو من يقوم مقامهم من أولاد أبناء من باسمه الصندوق أو من أبناء أبناء من باسمه الصندوق وإن نزلوا.
3- يجب على طالب التأسيس ممن يرغب بتسمية الصندوق باسمه أو طالبي التأسيس الذين يرغبون بتسمية الصندوق باسم فرد ينتسبون إليه أن يكون اسم الصندوق اسماً ثلاثيًا لشخص من ذوي الصفة الطبيعية، ولا يجوز تسمية الصندوق باسم قبيلة أو عائلة، أو أن يترتب على الاسم نعرات قبلية أو صراعات عائلية، وللمركز بقرار مسبب تعديل اسم الصندوق.
4- يجوز تأسيس صندوق باسم مميز لخدمة عائلة واحدة، أو عدة عوائل بشرط تحديد اسم العائلة أو العوائل التي يخدمها الصندوق.
مع مراعاة ما ورد في المادة الخامسة، يجب على من يرغب في تأسيس الصندوق أن يُقدِم للمركز الآتي:
1-طلب تأسيس وفقا للنموذج المعد من المركز مصحوبًا ببيان يوضح بيانات طالب أو طالبي التأسيس الآتية:
أ- الاسم حسب الهوية الوطنية.
ب-رقم الهوية الوطنية.
ج - المهنة.
د- بيانات الاتصال شاملة البريد الإلكتروني ورقم هاتف الجوال.
ه-محلّ الإقامة.
2- اسم الصندوق المراد تأسيسه.
3-صورة من الهوية الوطنية لطالبي التأسيس.
4-اسم وبيانات الممثل المعتمد لطالب أو طالبي التأسيس وبيانات التواصل معه شاملة البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الجوال.
5- أسماء أعضاء مجلس الأمناء ورئيس مجلس الأمناء ونائبه.
6- لائحة أساسية للصندوق وفقاً للنموذج المعد من المركز لا تتعارض مع النظام ولا مع هذه القواعد.
7- الالتزام بتفعيل الصندوق بعد التأسيس، من خلال فتح حساب بنكي خاص له لأداء أعماله أو رسالته خلال مدة لا تتجاوز سنة.
يبتّ المركز في طلب تأسيس الصندوق وفقًا للإجراءات التالية:
1-يدرس المركز الطلب للتحقق من استيفائه الشروط والبيانات المنصوص عليها في النظام وفي هذه القواعد والقرارات والتعليمات الصادرة بمقتضاهما.
2- يُعلِن المركز لمدة ثلاثين يوماً عن طلب تأسيس الصندوق العائلي في موقعه الإلكتروني بعد استكماله كافة المستندات الموضحة في هذه القواعد، ويشتمل الإعلان على اسم الصندوق واسم طالب أو طالبي التأسيس واللائحة الأساسية للصندوق.
3- يُمنح الطلب رقم وتاريخ قيد وارد للدراسة من المركز وذلك بعد استكمال كافة المستندات الموضحة في هذه القواعد وانتهاء مدة الإعلان، ويعد الطلب عندها مستكملاً لمسوغاته.
4 – يصدر المركز بعد التنسيق مع الجهة المختصة قرار الموافقة على الطلب أو رفضه وذلك خلال ستين يوما من تاريخ مخاطبة الجهات ذات العلاقة.
5-يُصدِر المركز ترخيص الصندوق بعد استيفاء ما سبق ووفقاً للإجراءات الآتية:
أ- يسجل المركز الصندوق في السجل الخاص بالصناديق العائلية لديه، ويمنحه رقم تسجيل خاص به.
ب- يتخذ المركز إجراءات نشر مضمون قرار إنشاء الصندوق على موقعه الإلكتروني.
ج- يُصدِر المركز ترخيص الصندوق من واقع السجل الخاص بالصناديق العائلية، بالإضافة إلى نسخة معتمدة من اللائحة الأساسية، ويتم تسليمهما للممثل المعتمد لطالب أو طالبي التأسيس.
يحقّ لكلّ من ينتسب إلى من باسمه الصندوق أن يقدم اعتراضه على التأسيس إلى المركز وذلك خلال فترة الإعلان عن التأسيس والواردة في الفقرة (٢) من المادة السابعة من هذه القواعد، ويدرس المركز الاعتراض ويبت فيه خلا ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع الاعتراض.
يكتسب الصندوق الشخصية الاعتبارية من تاريخ صدور قرار المركز بالموافقة على الطلب، أو انقضاء مدة الستين يوما من تاريخ مخاطبة الجهات ذات العلاقة.
يُمارس الصندوق عمله وفقا لأحكام النظام وهذه القواعد واللائحة الأساسية، ويحظر عليه ممارسة أيّ نشاط يخالف أهدافه المحددة في لائحته الأساسية.
تقتصر خدمات الصندوق على من ينتسب للعائلة أو العوائل الذين يذكرون في اللائحة الأساسية، ويجوز لمؤسس أو مؤسسي الصندوق منح خدمات الصندوق للأقارب على أن يحدد ذلك في اللائحة الأساسية.
يُعِد المركز سجلاً خاصًا بالصناديق العائلية، ويُحدَّث كُلما طرأ تغيير على بياناته، ويتضمن السجل البيانات الآتية:
1 - اسم الصندوق.
2- رقم وتاريخ القرار الصادر بالموافقة على إنشاء الصندوق.
3- رقم وتاريخ ترخيص الصندوق.
4- اللائحة الأساسية للصندوق.
5- عنوان مقر الصندوق.
6- الأهداف التي أنشئ الصندوق من أجلها.
7 - اسم المؤسس أو أسماء الأعضاء المؤسسين للصندوق.
8- أسماء أعضاء مجلس الأمناء.
9- اسم رئيس مجلس الأمناء وبيانات التواصل معه.
يجب أن تتضمن اللائحة الأساسية للصندوق الآتي:
1- اسم الصندوق.
2- اسم أو أسماء المؤسسين وبياناتهم الشخصية.
3-الغرض الذي أنشئ الصندوق من أجله.
4-شروط وأحكام العضوية في الصندوق العائلي بما يشمل درجة القرابة بين الأعضاء والاشتراكات إن وجدت.
5 - القواعد والأحكام المنظمة لإدارة الصندوق ومنها:
أ- تشكيل مجلس الأمناء واختصاصاته، وآلية تعيين رئيسه ونائبه وأعضائه.
ب- تمثيل الصندوق أمام الجهات الأخرى.
6-بيان بالحالات التي يمكن فيها حل الصندوق حلًا اختيارياً والأحكام التنظيمية لذلك.
7- بيان تفصيلي بالشؤون المالية، بما يشمل:
أ- الموارد المالية للصندوق بما يشمل الأموال المخصصة له والأوقاف والاشتراكات إن وجدت.
ب- آلية الصرف من الصندوق والاشتراطات لذلك.
ج- تحديد بداية ونهاية السنة المالية للصندوق وطرق المراقبة على أمواله.
8-آلية تعديل اللائحة الأساسية.
يكون للصندوق مجلس أمناء من العائلة لا يقلّ عدد أعضائه عن ثلاثة ولا يزيد عن ثلاثة عشر.
يختار مجلس الأمناء في أول اجتماع له المسؤول التنفيذي للصندوق.
يتولّى مجلس الأمناء إدارة شؤون الصندوق بما لا يتعارض مع أحكام النظام وهذه القواعد واللائحة الأساسية، وبما يحقق الأهداف التي أنشئ من أجلها ومنها:
1- الإشراف على أنشطة الصندوق.
2- إقرار التقرير السنوي الإداري والمالي، وتزويد المركز بنسخة من ذلك.
3-اعتماد الميزانية العامة والحساب الختامي المعد من مراجع الحسابات المعتمد للصندوق، وتزويد المركز بنسخة من ذلك.
4 - إقرار الموازنة التقديرية للعام المالي الجديد، وتزويد المركز بنسخة من ذلك.
5 - اعتماد ضوابط لصرف ما يقدمه الصندوق من مساعدات أو خدمات اجتماعية أو تخصصية.
6-تزويد المركز بأسماء وبيانات أعضاء مجلس الأمناء الذين تم تعيينهم وصور هوياتهم، وبكلّ تغيير يطرأ على تشكيله خلال شهر من حدوث التغيير.
تتكون الموارد المالية للصندوق من الآتي:
1-ما يخصصه له المؤسس أو المؤسسون أو أفراد العائلة من أموال، أو هبات أو أوقاف أو وصايا أو زكوات.
2-الاشتراكات الدورية لأفراد العائلة إن وجدت.
3- عائدات استثمارات الصندوق حسب ما تنص عليه اللائحة الأساسية.
4- التبرعات التي ترد للصندوق من أفراد العائلة أو من خارجها بشرط الحصول على ترخيص من المركز بجمع التبرعات.
5- أي موارد أخرى تحددها اللائحة الأساسية.
مع مراعاة أحكام النظام، يجب على الصندوق أن يتعامل مع أموال الزكاة في حساب مستقل وأن ينشئ لها سجلاً خاصاً بها، ويجب عليه التصرف في أموال الزكاة بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
1-مجلس الأمناء هو المسؤول عن أموال الصندوق وممتلكاته، وعليه في سبيل ذلك أن يؤدي مهماته بمسؤولية وحسن نية، وأن يحدد الصلاحيات التي يفوضها، وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض، وعليه متابعة ممارسة تلك الصلاحيات التي يفوضها لغيره عبر تقارير دورية.
2- يجب على مجلس الأمناء التأكد من وضع إجراءات لتعريف الأعضاء الجدد بعمل الصندوق وخاصة الجوانب المالية والقانونية، وعليه التأكد من توفر المعلومات الوافية عن شؤون الصندوق لأعضاء مجلس الأمناء.
3- لا يجوز لمجلس الأمناء مخالفة اللائحة الأساسية أو الشروط الواردة فيها.
4- يجب على مجلس الأمناء الآتي:
أ- إيداع أموال الصندوق النقدية باسمه لدى بنك أو أكثر من البنوك المحلية، وتكون التعاملات مع الحسابات البنكية الخاصة بالصندوق بتوقيع رئيس مجلس الأمناء أو نائبه وأحد شاغلي الوظائف القيادية بشرط أخذ موافقة المركز
ب- يجوز لمجلس الأمناء -بموافقة المجلس أو من يفوضه- تفويض التعامل مع الحسابات البنكية لاثنين من أعضائه أو من شاغلي الوظائف القيادية على أن يكونا سعوديي الجنسية.
5- يجب على مجلس الأمناء التأكد من تقيد الصندوق بالأنظمة واللوائح السارية في المملكة بما يضمن تلافي وقوع الصندوق في مخالفة نظامية.
1- يجب على الصندوق أن يُزوِّد المركز ببيان يتضمن إيراداته ومصروفاته وأنشطته وأوجه إنفاق أمواله للسنة المنتهية خلال الربع الأول من بداية السنة المالية.
لا تستفيد الصناديق العائلية من الإعانات التي يقدمها المركز، ولا يترتب على إنشائها أية التزامات على الدولة.
يجب على الصندوق مراعاة الأحكام التي تقضي بها الأنظمة السارية في المملكة ذات الشق المالي، ومنها نظام مكافحة غسل الأموال، ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولوائحهما التنفيذية وما يصدر من المركز من تعليمات وضوابط ذات علاقة، وعليه بوجه خاص اتخاذ الآتي:
1- الاحتفاظ في مقره بالسجلات والمستندات المالية وملفات الحسابات والمراسلات المالية وصور وثائق الهويات الوطنية للمتعاملين معه، لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء التعامل.
2- إذا توافرت لديه أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل حصيلة نشاط إجرامي، أو مرتبطة بعمليات غسل أموال، أو تمويل إرهاب، أو أنها ستستخدم في العمليات السابقة فعليها اتخاذ الإجراءات الآتية:
أ- إبلاغ وحدة التحريات المالية لدى وزارة الداخلية فورا وبشكل مباشر.
ب- إعداد تقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لديها عن تلك الحالة والأطراف ذات الصلة، وتزويد وحدة التحريات المالية به.
ج- عدم تحذير المتعاملين معه من وجود شبهات حول نشاطاتهم.
3- يكلف رئيس مجلس الأمناء أحد شاغلي الوظائف القيادية للقيام بأعمال التدقيق والمراجعة والالتزام، مع تزويده بموارد كافية لكشف أي من الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولوائحهما التنفيذية وما يصدر من المركز من تعليمات وضوابط ذات علاقة.
يُراعي المركز عند إصداره قرار حل الصندوق ما تنص عليه المادة السابعة والعشرون من القواعد، ويتضمن قرار الحل تعيين مصف أو أكثر للقيام بأعمال التصفية وتحديد مدة عمله وأتعابه.
يجب أن يشار في قرار الحل إلى طريقة دفع الأتعاب وفق ما نصت عليه اللائحة الأساسية للصندوق، وفي حال خلوها من نص أو إن وجد وتعذر تنفيذه فللمركز أو من يفوضه اصدار قرار يحدد آلية دفع أتعاب التصفية.
يجب على من يتولى أعمال التصفية عند توزيع أموال الصندوق بعد حله الالتزام بالآتي:
في حالة صدور قرار من صاحب الصلاحية في الصندوق بحلّه حلًا اختيارياً تطبق الأحكام الواردة في اللائحة الأساسية للصندوق.
لا يجوز للقائمين على شؤون الصندوق الذي صدر قرار بتعليق نشاطه مؤقتا أو حله التصرف في أمواله أو مستنداته، ويستثنى من ذلك حالة الضرورة كأن تكون الموجودات المراد التصرف بها قابلة للتلف، ويشترط موافقة المركز.
للمركز أن يُقدِم خدماته، وأن يطبق أحكام النظام وهذه القواعد عبر وسائل التقنية الحديثة.
يحظر على الصندوق المشاركة في فعالية أو نشاط خارج المملكة أو تقديم أي من خدماته أو الحصول على عضوية من إحدى الجهات الدولية إلا بموافقة كتابية من المركز، وعلى الصندوق إذا دعت الحاجة لمشاركته في أي من ذلك أن يقدم طلبًا إلى المركز يوضح رغبته مع بيان وجه ارتباطه بأنشطته.
للمركز – بناء على طلب ممن ينتسب إلى من باسمه الصندوق أو من تلقاء نفسه- الوقوف على الصندوق أو أحد فروعه والاطلاع على الوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة به، للتأكد من امتثاله للالتزامات المنصوص عليها في النظام وهذه القواعد واللائحة الأساسية، وله الحصول على صورة منها، أو سحب أصل وثيقة محددة مع كتابة محضر بذلك، وللمركز حضور اجتماعات مجلس الأمناء، ولا يحق لمن يحضر بموجب هذه المادة التصويت في أي من تلك الاجتماعات، وعلى الصندوق التعاون التام والإجابة عن الاستفسارات والتساؤلات التي يطلبها المركز.
مع مراعاة ما ورد في المادة التاسعة عشرة والمادة الثالثة والعشرين والمادة الخامسة والثلاثين والمادة السادسة والثلاثين من النظام، يُمارس المركز مهامه في الإشراف على الصندوق، وفي حالة مخالفته أيا من أحكام النظام أو القواعد أو اللائحة الأساسية
فللمركز اتخاذ الآتي:
1- إنذار الصندوق بالمخالفة وامهاله مدة لا تزيد عن ثلاثين يومًا.
2- في حالة مضي المدة دون تصحيح المخالفة يتم إنذار الصندوق إنذارًا نهائياً، لمدة محددة.
3- في حالة مضي مدة الإنذار النهائي دون تصحيح المخالفة فللمركز اتخاذ أي من الإجراءات الآتية مع مراعاة التدرج بحسب حجم المخالفة وتكررها من عدمه:
أ-إيقاف أحد منسوبي الصندوق عن العمل في الجمعيات والمؤسسات والصناديق لمدة محددة.
ب- إيقاف أحد منسوبي الصندوق عن العمل في الجمعيات والمؤسسات والصناديق بشكل دائم.
ج - تعليق نشاط الصندوق مؤقتاً.
د- دمج الصندوق في آخر بالتنسيق مع المؤسسين.
ه- حلّ الصندوق.
للمركز إلغاء ترخيص الصندوق الذي لا يُباشِر أعماله بعد مضي سنة من تاريخ صدور الترخيص، ويجوز للمركز التمديد لمدة مماثلة إذا قدّم المؤسسون مبررًا يوافق عليه المركز أو من يفوضه.
يتولى المركز تفسير هذه القواعد، ويكون تفسيرها ملزمًا.
تنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.
آخر تحديث : 29 أغسطس 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.