الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
إضافة فقرة تحمل الرقم (9) لنص المادة (55) من لائحة التسجيل والاشتراكات لنظام التأمينات الاجتماعية تكون بالنص الآتي:
(يجوز للمؤسسة –وفق الضوابط التي يحددها المحافظ– التسوية مع المخالف للإعفاء من كل أو بعض العقوبات المنصوص عليها بموجب المادة (62) من نظام التأمينات).
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.