تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon إضافة فقرة تحمل الرقم (9) لنص المادة (55)

​إضافة فقرة تحمل الرقم (9) لنص المادة (55) من لائحة التسجيل والاشتراكات لنظام التأمينات الاجتماعية​ تكون بالنص الآتي: 

​(يجوز للمؤسسة –وفق الضوابط التي يحددها المحافظ– التسوية مع المخالف للإعفاء من كل أو بعض العقوبات المنصوص عليها بموجب المادة (62) من نظام التأمينات).


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية