إضافة فقرة تحمل الرقم (9) لنص المادة (55) من لائحة التسجيل والاشتراكات لنظام التأمينات الاجتماعية تكون بالنص الآتي:
(يجوز للمؤسسة –وفق الضوابط التي يحددها المحافظ– التسوية مع المخالف للإعفاء من كل أو بعض العقوبات المنصوص عليها بموجب المادة (62) من نظام التأمينات).