الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالعبارات والألفاظ التالية -أينما وردت في لائحة دعم الجمعيات - المعاني الموضحة أمام كلٍ منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
النظام: نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
اللائحة: لائحة صندوق دعم الجمعيات المعتمدة بموجب قرار مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ذي الرقم: (ت/10/1/23) وتاريخ: 31/07/2023م.
المركز: المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
الصندوق: صندوق دعم الجمعيات.
المجلس: مجلس إدارة الصندوق.
الجمعية: كل كيان ذي تنظيم مستمر، لا يهدف إلى تحقيق الربح، ويؤلف من أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، أو منهما معًا، وذلك لتحقيق غرض أو أكثر من أغراض النفع العام، ويشمل الجمعيات الأهلية والجمعيات التعاونية.
الدعم: مجموع الخدمات والمنتجات المقدمة من الصندوق للجمعيات بما يضمن استمرار أعمالها وبرامجها وتطويرها وفقاً لما تحدده لائحة الصندوق.
صاحب الصلاحية: المفوض باتخاذ القرارات أو القيام بإجراءات بموجب لائحة صلاحيات الصندوق أو بموجب قرار من المجلس.
اللجنة التنفيذية: هي اللجنة المنبثقة من مجلس إدارة الصندوق والمعنية بالإشراف على الشؤون التنفيذية للصندوق وتنظيمها.
اللجان المتخصصة: هي لجان يتم تشكيلها بقرار من صاحب الصلاحية، وتُعنى بمهام وصلاحيات محددة وفقاً للوائحها المعتمدة ومصفوفة الصلاحيات.
الغرض من إنشاء لائحة دعم الجمعيات هو وضع إطار تنظيمي واضح ومنهجي يهدف إلى تحقيق الأهداف والمهام المنصوص عليها في اللائحة.
يقدم الصندوق الدعم للجمعيات – وفق ما يقره المجلس - بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ومن ذلك:
1- الدعم المالي: هي الخدمات والمنتجات التي تشتمل على تعامل مالي بما يساهم في تحقيق أهداف الصندوق، ومنها:
2- الدعم غير المالي: هي الخدمات والمنتجات غير المالية والتي تساهم في تحقيق أهداف الصندوق، ومنها:
يقدم الصندوق للجمعيات صور مختلفة من الدعم وذلك لمساعدتها على تحقيق أهدافها بعد استيفائها للضوابط العامة التالية:
يمنح الصندوق الدعم المالي للجمعيات من خلال موارده المالية؛ بما يحقق أهداف الصندوق المنصوص عليها في اللائحة.
مع مراعاة الضوابط العامة الواردة في المادة (الرابعة) من هذه اللائحة، يصدر المجلس أو من يفوضه سياسة المنح وتتضمن مسارات ومنتجات المنح، والشروط والاستثناءات الخاصة بها، ومصفوفة صلاحيات المنح.
يهدف الصندوق من خلال تمويل الجمعيات إلى تحقيق ما يلي:
يقدم الصندوق تمويلًا للجمعيات – وفق ما يقره المجلس -، ومن ذلك:
مع مراعاة الضوابط العامة الواردة في المادة (الرابعة) من هذه اللائحة، يصدر المجلس أو من يفوضه السياسات والإجراءات الخاصة بتمويل الجمعيات وضمانها وإقراضها، ومصفوفة صلاحيات التمويل والضمان.
يحق للصندوق دعم الجمعيات في استثمار الفائض من أموالها عند الطلب بما يحقق استدامتها؛ عملًا بالفقرة (الثامنة) من المادة (الرابعة) الواردة في اللائحة.
مع مراعاة الضوابط العامة الواردة في المادة (الرابعة) من هذه اللائحة، يصدر المجلس أو من يفوضه سياسة دعم الجمعيات في استثمار الفائض من أموالها، وتتضمن أوجه استثمار الفائض من أموال الجمعيات والشروط الخاصة والاستثناءات المرتبطة بها، ومصفوفة الصلاحيات اللازمة.
يهدف الصندوق إلى دعم الجمعيات عن طريق تمكينها لتحقيق استدامتها المالية، وتعزيز قدراتها المؤسسية، وتمكينها من القيام بدورها في التنمية المجتمعية لتحقيق ما يلي:
يتولى الصندوق من خلال تمكين الجمعيات المهام والمسؤوليات اللازمة، ومنها:
مع مراعاة الضوابط العامة الواردة في المادة (الرابعة) من هذه اللائحة، يصدر المجلس أو من يفوضه السياسات والإجراءات الخاصة بتمكين الجمعيات، ومصفوفة صلاحيات التمكين.
للصندوق في سبيل دعم الجمعيات الحق بإبرام الشراكات والاتفاقيات التي تسهم في تحقيق أهدافه بما لا يتعارض مع موارده الواردة في المادة (السابعة) من النظام، وعملًا بما نصت عليه الفقرة (التاسعة) من المادة (الخامسة) من اللائحة، ويراعى في ذلك الأهداف الواردة في المادة (الرابعة) من اللائحة والمجالات المرتبطة بها.
لا تسري الضوابط العامة الواردة في المادة (الرابعة) من هذه اللائحة على الشراكات والاتفاقيات إلا إذا نص على ذلك في وثائقها، ويصدر المجلس أو من يفوضه السياسات والإجراءات الخاصة بالشراكات والاتفاقيات، ويراعى فيها الآتي:
يحق للصندوق حجب الدعم عن الجمعيات المخالفة لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
يحق للصندوق منع الدعم عن الجمعيات التي لا تنطبق عليها الاشتراطات والضوابط العامة الواردة في المادة (الرابعة) من هذه اللائحة، أو الضوابط والشروط الخاصة الواردة في السياسات ذات العلاقة.
يصدر المجلس أو من يفوضه الأدلة والإجراءات الخاصة بالحجب والمنع، وإجراءات التظلمات، والاستثناءات المرتبطة بها.
أ. للجان المتخصصة/اللجنة التنفيذية - وفقًا للحد الأقصى للاستثناء الموصى به من الإدارة الفنية - الحق في منح استثناءات خاصة من هذه اللائحة في الحالات التي تستدعيها المصلحة العامة أو الظروف الطارئة، وذلك من خلال قرار مكتوب ومُبرر، على ألا يتجاوز إجمالي هذه الاستثناءات نسبة 10% من المخصص المتوافق مع طلب الدعم، مع ضمان عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة للأطراف المعنية. كما يُراعى، قدر الإمكان، توفر إحدى العناصر التالية في الجمعية المشمولة بالاستثناء:
ب. للمجلس تعديل أحكام هذه اللائحة كلياً أو جزئياً، وتسري التعديلات من تاريخ اعتمادها أو من التاريخ الذي يُحدد في القرار، ويجب أن تُعلن وفق الوسائل الرسمية المعتمدة لضمان العلم بها من جميع الأطراف ذات العلاقة.
تسري أحكام هذه اللائحة اعتباراً من تاريخ اعتمادها من قبل المجلس أو من التاريخ المحدد في قرار اعتمادها، وتنسخ ما يتعارض معها من أحكام.
آخر تحديث : 17 مارس 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.