الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بكلمة (نظام) أينما وردت في هذه اللائحة نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 27 وتاريخ 11/ 2/ 1445هـ.
يقصد بكلمة (الهيئة) أينما وردت في هذه اللائحة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بتنظيمها قرار مجلس الوزراء رقم 266 وتاريخ 27/ 5/ 1439هـ.
تطبيقاً لما نصت عليه الفقرة (1) من المادة الثانية من النظام بالتأكيد على مبدأ تكافؤ الفرص فإنه يجب أن يتاح للأشخاص ذوي الإعاقة ما يناسبهم من الفرص المتاحة للأشخاص من غير ذوي الإعاقة ، وذلك برفع أي حواجز أو عوائق تمنعهم من ممارسة حقوقهم.
تصدر الجهة المعنية مشهد الإعاقة للأشخاص ذوي الإعاقة بناءً على تقرير طبي معتمد، ويعتد بالبيانات التي يتضمنها هذا المشهد في إثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية كوثيقة رسمية.
على الجهة المعنية عند إصدار أو تجديد التراخيص اللازمة للمرافق والمنشآت الحكومية وغير الحكومية، التحقق من تطبيق معايير التصميم الشامل. وتعني "المنشآت" لأغراض تطبيق هذه اللائحة هي الأماكن التي تكون متاحة أمام الكافة لدخول كل من يرغب في خدماتها.
تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية -عند تصميم وتنفيذ الطرق الداخلية والأرصفة وطرق المشاة ومواقف المركبات- باتخاذ الإجراءات الآتية:
1- عمل التدابير اللازمة لتهيئة الطرق الداخلية بما يتناسب مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.
2- تصميم الطرقات والممرات والأرصفة بطريقة آمنة وخالية من العوائق.
3- توفير مواقف المركبات للأشخاص ذوي الإعاقة مع وضع علامات توضيحية، على أن تكون هي الأقرب للمداخل الرئيسية.
تتولى الجهة المعنية تهيئة وسائل النقل البرية والبحرية والجوية بالأدوات والتجهيزات والتدابير اللازمة؛ لتيسير خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة في الطرق والأرصفة وأماكن العبور واستخدامهم لها، وتزويدها باللافتات والرموز الإرشادية بمختلف الأماكن العامة وإتاحة التقنيات والمعلومات والخدمات الإلكترونية وخدمات الطوارئ اللازمة وفقاً للضوابط الآتية:
1- فيما يتعلق بالمحطات وأماكن الانتظار:
أ. توفير مقاعد ودورات مياه مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.
ب. توفير أدوات تيسير الحركة في الأبواب وعلى الأسطح غير المستوية والمتعددة الطبقات، والدرج، والأرصفة، والمصاعد.
2- فيما يتعلق بوسائل النقل والتوجه إليها:
أ. توفير مركبات منشآت الأجرة العامة والخاصة تتناسب مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، بحيث تضمن تمكنهم من الركوب والنزول منها بأمان واستقلالية.
ب. توفير نقطـة استقبال محـددة داخـل أو خـارج مرفـق النقـل بمسافة كافية عــن مــكان انطلاق وسائل النقل البرية والبحرية والجوية، مع مراعاة الآتي:
1- توفيـر التجهيـزات ووسـائل الاتصال اللازمة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من طلب المساعدة عند الحاجة.
2- توفير معدات الانتقال المطلوبة للأشخاص ذوي الإعاقة من أجهزة مساعدة للحركة كالكراسي المتحركة إلى وسائل النقل المختلفة، ومساعدتهم على ذلك، بما في ذلك استخدام تقنيات الرفع المناسبة لنقلهم بطرق تضمن سلامتهم واستقلاليتهم.
3- فيما يتعلق باللافتات واللوائح الإرشادية:
أن تكون اللوحات واللافتات الإرشادية في مستوى النظر لتسهيل الرؤية والقراءة، على أن تتضمن وسائل ملائمة لتلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة باستخدام التقنيات المرئية والصوتية و(طريقة برايل).
على الجهة المعنية توفير متطلبات إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية للأشخاص ذوي الإعاقة وفق الآتي:
1- توفير تدابير تكفل ممارسة حقهم في التقاضي، سواء أكانوا مدعين أم مدعى عليهم، على أساس من المساواة مع الآخرين.
2- تأهيل خبراء معتمدين في تيسير التواصل معهم في جميع مراحل الاستدلال والتحقيق والمحاكمة وتنفيذ الأحكام على أن يكون من بينهم:
أ. مترجمو لغة إشارة.
ب. خبراء للتواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف فئاتهم.
3- تطبيق إمكانية الوصول إلى المحاكم ومراكز الشرطة ومراكز الإصلاح، والتأهيل، وأماكن التوقيف ،والسجون.
4- توفير وسائل مهيأة لنقل الموقوفين منهم والمحكومين.
5- تدريب الكوادر العاملة في القطاع -بمن فيهم القضاة وموظفو النيابة العامة والمحامون وموظفو الشرطة وموظفو السجون- على طرق التواصل الفعال معهم.
6- توفير المعلومات ومحاضر التحقيق والجلسات القضائية بما يتناسب مع احتياجاتهم.
7- للأشخاص ذوي الإعاقة -سواء أكانوا متهمين أم مجنياً عليهم أم شهوداً وفي جميع مراحل الاستدلال، أو التحقيق، أو المحاكمة، أو تنفيذ الأحكام- الحق في معاملة عادلة تتناسب مع حالتهم واحتياجاتهم.
للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في ممارسة حرية الاختيار والاستقلالية الفردية في التنقل دون أي عوائق تحد من ذلك.
على الجهة المعنية مواءمة الأنظمة والإرشادات المرورية والطرق وممرات المشاة بما يتناسب مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال العمل على ما يلي:
1- تصميم الطرق وممرات المشاة بطريقة خالية من العوائق.
2- تزويد الإشارات الضوئية للمشاة بنظام تنبيه صوتي يتيح لذوي الإعاقة البصرية التعرف على حالة السير في الطريق وعبوره بأمان.
3- وضع إشارات إرشادية تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة التعرف على بداية الرصيف ونهايته ومواقع جسور المشاة وغيرها من معالم الطرق.
4- تدريب الكوادر العاملة على سبل التواصل الفعال مع الأشخاص ذوي الإعاقة.
على الجهة المعنية إلزام الناقل بالالتزامات التي تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة حرية التنقل بأكبر قدر ممكن من الأمان والاستقلالية، وفقا لما يلي:
1- توضيح شروط وأحكام عقد النقل بشكل مبسط ومقروء للأشخاص ذوي الإعاقة، على أن يتضمن الخدمات المتاحة لهم.
2- تيسير الوصول إلى وسائل النقل العامة والمرافق المخصصـة لهـا واتخاذ الإجراءات الكفيلة لإزالة كل العوائـق الماديـة والتشـغيلية.
3- مراعاة إجراءات تفتيش الأشخاص ذوي الإعاقة عند نقاط التفتيش ومنحهم الأولوية في الدخول.
4- دون الاخلال بمسؤوليات الناقل تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، يلتزم الناقل بتمكين مرافق الشخص ذي الإعاقة من تقديم المساعدة اللازمة له في عملية اركابه على متن الوسيلة أو إنزاله منها، مع مراعاة توفير مقعد للمرافق بجواره.
5- تعطى الأولوية في الركوب والنزول في جميع وسائل النقل للأشخاص ذوي الإعاقة والمرافقين لهم.
6- تدريب وتأهيل الكوادر المعنية بتقديم خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة.
7- إبلاغ الركاب من الأشخاص ذوي الاعاقة - وتحديداً في حالات الإعاقات السمعية والبصرية- عن مواعيد الرحلات، أو إلغائها، أو تأخيرها، أو تغييرها، بوسائل وطرق يسيرة تتناسب مع حالة كل منهم كلغة الإشارة وطريقة برايل.
الأساس في تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة الدمج في مختلف أنواع ومسارات التعليم، وجميع مستوياته، على قدم المساواة مع الأشخاص من غير ذوي الإعاقة، ويحظر حرمان الشخص ذي الإعاقة من حقه في التعلم بسبب إعاقته.
للجهات المعنية بعد دراسة التقارير الطبية ذات الصلة، توجيه الأشخاص ذوي الإعاقة إلى معاهد ومراكز وبرامج التربية الخاصة، لتحقيق أقصى قدر ممكن من التقدم الأكاديمي والتعليمي.
تقوم الجهة المعنية بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من حقهم في الحصول على الخدمات التعليمية والتدريبية المساندة في جميع المراحل، وفق الآتي:
1- وضع السياسات والخطط والمعايير التي تضمن توفير التعليم والتدريب -بحسب نوع الإعاقة ودرجتها- في جميع مراحل التعليم العام والعالي والدراسات العليا وبرامج الابتعاث.
2- إقرار أساليب ومعايير التقييم المختلفة في المؤسسات التعليمية العامة والأهلية والتعليم العالي، ومراجعتها سنوياً.
3- إعداد برامج وخدمات التدخل المبكر للأطفال من ذوي الإعاقة.
4- إعداد لوائح تنظم إنشاء وتطوير معاهد ومراكز وبرامج التربية الخاصة بحسب نوع كل إعاقة ودرجتها.
5- مواءمة البرامج الخاصة بمحو أمية الأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة باستخدام أساليب ووسائل تكنولوجية متطورة.
6- تضمين مناهج التعليم في جميع المراحل مفاهيم الإعاقة والتوعية والتثقيف باحتياجاتهم وحقوقهم، وسبل التعامل معهم بأساليب متنوعة ومتطورة.
7- إجراء التعديلات اللازمة في البيئة التعليمية، بما يتيح للأشخاص ذوي الإعاقة القدرة على الحصول على قدر مناسب من النمو المعرفي والانخراط في السلك التعليمي النظامي.
8- توفير عدد كافي من المختصين المؤهلين لتعليم الأشخاص ذوي الإعاقة بالوسائل والأساليب المناسبة لكافة حالات الإعاقة المختلفة.
9- إتاحة استخدام غرف المصادر والمحتوى التعليمي وموائمة المناهج الدراسية، وأساليب التدريس والاختبارات والتقويم، بما يتناسب مع الإعاقات المختلفة.
10- إتاحة المواقع الالكترونية بالمؤسسات التعليمية لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة.
11- الاكتشاف المبكر لحالات الإعاقة بمدارس التعليم العام بالتعاون مع جهات الاختصاص بهدف إعداد برامج فردية لهم تطبق في إطار نظام الدمج.
12- قياس وتشخيص الطلاب ذوي الإعاقة وإعداد خطة تعليمية فردية تصمم بشكل خاص للطالب حسب نوع إعاقته.
13- حصر الأطفال ذوي الإعاقة في كل منطقة بالتعاون مع جهات الاختصاص لإرشادهم للنظام التعليمي المناسب.
للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الحصول على الخدمات التعليمية والتدريبية المساندة في جميع المراحل، وذلك وفقًا للبيئات التعليمية والتدريبية التي تحقق أقصى قدر ممكن من التقدم الأكاديمي والمهني والتقني والاجتماعي دون تمييز وعلى أساس تكافؤ الفرص في البيئات الأقل تقييداً.
على الجهة المعنية مراعاة الاحتياجات الفردية للأشخاص ذوي الإعاقة عند ممارسة حقهم في التعليم من خلال ما يلي:
1- اتخاذ التدابير اللازمة لحصول الأشخاص ذوي الإعاقة على تعليم دامج في المدارس والفصول والجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية العامة والأهلية المتاحة للآخرين، والقريبة من محال إقامتهم في ضوء نوع ودرجة الإعاقة.
2- اتخاذ التدابير اللازمة لضمان توظيف المعلم المساعد أو معلم الظل؛ تحقيقاً لدوره الأساسي في مساعدة معلم التعليم العام، وذلك من خلال دعم الطلاب ذوي الاعاقة في نجاح عملية الدمج وفي تنفيذ الخطة التربوية الفردية المصممة للشخص ذو الإعاقة.
3- تلقي الطلاب ذوي الإعاقة المدمجين ذات المحتوى التعليمي ومحتوى التقويم أسوة بالأشخاص من غير ذوي الإعاقة باستخدام التيسيرات الملائمة التي لا توثر على التحصيل التعليمي.
على الجهة المعنية عند تصميم وتنفيذ برامج التدخل المبكر للأطفال الالتزام بالضوابط الآتية :
1- دراسة حالة الطفل داخل الأسرة مع التركيز على نقاط القوة ونقاط الضعف والاحتياجات النمائية لدى الطفل عند تخطيط الأنشطة والمناهج لتصميم خطة تدخل فعالة.
2- دمج الطفل في أنشطة المجتمع وخدماته بما يتناسب مع قدراته.
3- التزام المختصين بمساعدة أولياء الأمور ومعلمي رياض الأطفال على تعلم أساليب التعامل مع الطفل.
تقوم الجهة المعنية باتخاذ التدابير اللازمة لضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على فرص في تخصصات التعليم العالي والدراسات العليا وبرامج الابتعاث، وذلك على النحو الآتي:
1- وضع آليات واضحة لقبولهم في جميع تخصصات التعليم العالي والدراسات العليا دون تضمين أي قواعد أو شروط تمييزية تمنعهم من حقهم في التعليم.
2- إتاحة الحق لهم في التعليم بذات الجامعات والكليات والأقسام المتاحة لغيرهم، مع مراعاة توفير فرص عادلة داخل الجامعات لجميع أنواع الإعاقات دون عوائق، بشرط أن يتوافر فيها الحد الأدنى من معايير الجودة، والسلامة، والأمان، والحماية المعتمدة.
3- إنشاء مكتب خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة داخل مقر كل جامعة.
4- إتاحة فرص الابتعاث لهم بما يتناسب مع مؤهلاتهم أسوة بالأشخاص من غير ذوي الإعاقة.
يجب على المنشآت الصحية تضمين متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة في وثيقة حقوق المرضى بالنص عليها وأبرز الخدمات المقدمة لهم ووضعها بطريقة يسهل الوصول إليها من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة.
على الجهة المعنية تقديم الخدمات الوقائية الآتية:
1- وضع برامج للكشف المبكر عن الإعاقة تتضمن سبل الوقاية والحد من حدوثها، على أن تشمل الخدمات كل ما يقتضيه الكشف المبكر عن الإعاقة وعلاجها، مع مراعاة اعتبارات العمر والجنس، ومقتضيات تقرير العلاج تبعاً لطبيعة الإعاقة ودرجتها، ويتم تحديثها بشكل دوري.
2- تقديم خدمات التدخل المبكر بجميع أنواعه في جميع المستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية والإعلان عنها، وإجراء التحاليل اللازمة، كإجراء وقائي لتقليل احتمالية حدوث إعاقة.
3- تقديم خدمات الصحة الإنجابية بما فيها فحوصات ما قبل الزواج والولادة للأشخاص ذوي الإعاقة.
على الجهة المعنية عند تقديم الخدمات العلاجية توفير الآتي:
1- التقييم الكامل للحالة الصحية عن طريق الفحص السريري وإجراء الفحوصات المخبرية والإشعاعية للوصول للتشخيص الصحيح ثم مخطط العلاج والتوصيات.
2- الأدوية والمكملات الغذائية لتجنب مضاعفات الأمراض المسببة للإعاقة مع ضمان التوزيع بصورة متوازنة في جميع أنحاء المملكة.
3- إجراء جميع العمليات الجراحية سواء نتجت عن الإعاقة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من زرع الأعضاء، ومعالجة القروح، وتقويم الأطراف، والاستشفاء في مراكز متخصصة وغيرها للعلاج المكثف أو العادي، ويشمل ذلك توفير جميع المعدات والأدوات والمعينات وغيرها مما هو ضروري لإنجاح العملية.
4- متابعة الحالة الصحية للمريض من الأشخاص ذوي الإعاقة وفق توصيات الطبيب المختص.
5- إتاحة المعلومات الدوائية بطريقة برايل للأدوية الخاصة بفئة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية.
6- منح الأشخاص ذوي الإعاقة الأولوية في المواعيد وصالات الانتظار وقبول الحالات للعلاج في المستشفيات.
تقدم الجهة المعنية للأشخاص ذوي الإعاقة خدمات التأهيل الطبي في جميع مراكز الرعاية الصحية، وتشمل العلاج الطبيعي، والعلاج الوظيفي، وجلسات النطق والتخاطب والأطراف الصناعية، والعلاج السمعي، والعلاج النفسي.
على الجهة المعنية توفير خدمات الفحص والتشخيص للأشخاص ذوي الإعاقة في المستشفيات الحكومية وغير الحكومية في جميع مناطق المملكة.
للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الحصول على تقرير طبي معتمد بواسطة الطبيب المعالج يوضح فيه حالته الصحية من خلال عيادات تصنيف وتشخيص ذوي الإعاقة في المستشفيات الحكومية وغير الحكومية في جميع مناطق المملكة.
على الجهة المعنية تدريب الكوادر العاملة في القطاع الصحي على التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، ورفع درجة وعيهم من الناحية الصحية حول حقوقهم.
على الجهة المعنية تقديم:
1- خدمات الرعاية الصحية المنزلية للأشخاص ذوي الإعاقة ممن هم بحاجة إلى مساعدة للقيام بالاحتياجات الأساسية.
2- الدعم الاجتماعي والصحي والنفسي الذي يحتاجه الشخص ذو الإعاقة بحسب نوع إعاقته ودرجتها.
على شركات التأمين الطبي عند توفيرها للخدمات التأمينية الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة مراعاة الآتي:
1- أن تكون التغطية التأمينية الطبية ملائِمة لهم دون وضع شروط تمييزية عليهم.
2- ضمان تلقيهم للرِّعاية الطبية والعلاجيّة والتأهيليّة والوقائية وصرف الأجهزة المساعدة من مقدمي الخدمات دون تمييز.
أساس التوظيف هو قدرة الشخص ذو الإعاقة على أداء المهام الرئيسية للوظيفية المعلن عنها.
يحظر على صاحب العمل التمييز في المعاملة ضد الأشخاص ذوي الإعاقة سواء في الإعلانات الوظيفية، أو مقابلات العمل، أو التوظيف، أو الترقية، أو الأجر، أو الامتيازات، أو الإجازات.
على الجهة المعنية بقطاع العمل والتدريب المهني والتقني القيام بالآتي:
1- وضع السياسات والاستراتيجيات والبرامج التي تضمن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في ممارسة حقهم في العمل.
2- تصميم وتنفيذ برامج تدريب وتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة مع مراعاة نوع كل إعاقة ودرجتها.
3- إعداد خطة تأهيل فردية تتناسب مع احتياجات كل شخص من الأشخاص ذوي الإعاقة.
4- أن يتم عمل مراجعة دورية لخطط التأهيل للتأكد من فاعليتها.
5- رفع وعي المتعاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل بشكل عام والعاملين في مجال الموارد البشرية بشكل خاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتدريبهم على كيفيّة التعامل معهم.
للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في إمكانيّة الوصول لجميع المرافق الخاصّة بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة والمساجد والمصليات والاستفادة منها، وعلى الجهة المعنيّة في سبيل تحقيق ذلك القيام بما يلي:
1. تهيئة جميع المرافق العامة والخدمات وممرات المشاة ومواقف المركبات بما يمكِّنهم من ارتيادها ومُمارسة شعائِرهم الدينيّة فيها.
2. إتاحة المُشاركة في الأنشِطة الدينيّة وتطوير مهاراتِهم وقُدراتِهم اللازمة لذلك.
3. توفير الأدوات والأجهِزة والتي تضمن استفادتهم من الخطب والدُّروس وغيرها من الأنشِطة الدينيّة التي تتم في الحرمين الشريفين والمساجد.
4. رفع وعي العامِلين في الحرمين الشريفين والمساجِد بحُقوقهم، وتدريبِهم على كيفيّة التعامل معهم.
على الجهات الحكومية وغير الحكومية وبالتنسيق مع الهيئة وضع خطة لرفع الوعي المجتمعي بشأن جميع أنواع الإعاقات، وتنفيذ البرامج والأنشطة التي تهدف إلى تعزيز مكانة الأشخاص ذوي الإعاقة، والتعريف بحقوقهم وقدراتهم وإسهاماتهم، ولها في سبيل ذلك:
1- التعريف بالإعاقة وأنواعها وأسبابها، وكيفية اكتشافها والوقاية منها.
2- الالتزام باستخدام مصطلح (الأشخاص ذوي الإعاقة) في كافة المكاتبات الرسمية والتصريحات الإعلامية.
3- تعزيز تقبل أفراد المجتمع ومؤسساته المختلفة لحقوقهم.
4- نشر صور إيجابيّة عنهم، وتشجيع وسائل الإعلام المختلفة على القيام بهذا الدور.
5- تشجيع الاعتراف بمهاراتهم وكفاءاتهم وقُدراتهم، وإسهاماتِهم في مُختلف مجالات الحياة.
6- رفع وعي المختصّين المعنيين بتقديم الخدمات لهم، وتدريبِهم على كيفيّة التعامل معهم.
تلتزم جميع الجهات الحكومية والمكتبات العامة والجامعات بتهيئة مواقعها الإلكترونية للأشخاص ذوي الإعاقة بما يتناسب مع الأولويّات والموارد المُتاحة، لتسهيل الوصول لمحتواها والاستفادة منها واستخدامها بسُهولة ويُسر.
1- يحق للأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على المصنفات الأدبية أو العلمية أو الفنية بنسق ميسر يتناسب مع احتياجاتهم الخاصة.
2- يكون تحويل المصنفات الأدبية أو العلمية أو الفنية إلى نسق ميسر، من قبل الجهة المعنية، ولا يجوز استخدامها إلا للغرض المخصص لها.
3- على الجهة المعنية نشر الوعي حول آلية الحصول على هذه المصنفات للأشخاص ذوي الإعاقة.
على الجهة المعنية عند عرض البرامج التلفزيونية الرئيسية استخدام اللغات المتاحة للتواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة.
على الجهة المعنية تقديم الدعم اللازم للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم لتحقيق تكيفهم واندماجهم في المجتمع وفقاً لما تنص عليه الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، ومن ذلك:
1- توفير برامج الرعاية التأهيلية الاجتماعية المنزلية.
2- توفير البرامج الاجتماعية للشخص ذي الإعاقة وأسرته والتي تناسب متطلباته وتساعده على التكيف مع الإعاقة وتحقق له الاندماج المجتمعي.
3- توفير برامج مخصصة للإيواء والرعاية الاجتماعية.
4- تصميم برامج وعقد شراكات تشجع الشركات الخاصة والشركات غير الربحية على الإسهام في الأعمال الخيرية والتطوعية في مجال الإعاقة بما يضمن النهوض بمستوى البرامج والخدمات والأنشطة المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.
5- تأهيل وتدريب كوادر الدعم الاجتماعي بما يضمن تقديم خدمات اجتماعية مميزة للأشخاص ذوي الإعاقة.
للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الحصول على الأجهزة التعويضية والمساعدة والمعينات الطبية الواردة في الجدول الملحق رقم (1) باللائحة، وفقا لما تنص عليه الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الحُصول على الخدمات البنكية والتمويلية والتأمينية أسوة بالأشخاص من غير ذوي الإعاقة، ولا يجوز استبعاد الشخص أو تقييد وصوله إلى الخدمات البنكية والتمويلية والتأمينية على أساس الإعاقة أو بسببها وعلى الجهة المعنيّة في سبيل تحقيق ذلك القيام بما يلي:
1- تمكينِهم من مُباشرة ومُتابعة الإجراءات البنكية بِكُل حُرّية وسُهولة ويُسر.
2- توفير الخدمات والمعلومات والبيانات البنكية للأشخاص ذوي الإعاقة بالأشكال الميسرة واحترام حقهم في الخصوصية وسرية حساباتهم، أسوة بالأشخاص من غير ذوي الإعاقة.
3- تطبيق إمكانية الوصول للمباني ومرافق البنوك بما يتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إليها والاستفادة من الخدمات المقدمة.
4- تدريب الكوادر العاملة في قطاع البنوك على التواصل الفعال مع الأشخاص ذوي الإعاقة لتقديم الخدمة لهم بسهولة ويسر.
على الجهة المعنية بخدمات الإقراض التنموي الاجتماعي القيام بما يلي:
1- تضمين سياساته واستراتيجياته وخططه وبرامجه وخدماته، تدابير ميسرة تكفل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إليها والاستفادة منها أسوة بالأشخاص من غير ذوي الإعاقة.
2- توفير المعلومات الخاصة بخدمات الإقراض التنموي الاجتماعي وشروط الانتفاع منها بما يتناسب مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.
1- على الجهة المعنية عند تصميم وتنفيذ مشاريع الإسكان مراعاة الاشتراطات الآتية:
أ. تطبيق متطلبات إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة.
ب. تخصيص وحدات في مشاريع الإسكان للأشخاص ذوي الإعاقة على أن تكون مناسبة في تصميمها لاحتياجاتهم.
ج. توفير مواقف المركبات المخصصة لمشروع الإسكان للأشخاص ذوي الإعاقة مع وضع العلامات الإرشادية.
د. تجهيز مدخل واحد على الأقل لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة مع وضع اللافتات الإرشادية التي توضح ذلك.
ه. توفير مصعد واحد على الأقل عند تعدد الطوابق.
و. تهيئة المرافق العامة والخدمات وممرات المشاة التابعة لكل مشروع بما يتناسب مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.
ز. توفير اشتراطات الطوارئ للأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها.
2- فيما يتعلق بالاشتراطات الأخرى المتغيرة فيتم التنسيق بين الجهة المعنية والهيئة للإعلان عن ذلك.
آخر تحديث : 29 فبراير 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.