تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon ​ المادة الرابعة:

تصدر الجهة المعنية مشهد الإعاقة للأشخاص ذوي الإعاقة بناءً على تقرير طبي معتمد، ويعتد بالبيانات التي يتضمنها هذا المشهد في إثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية كوثيقة رسمية.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية