تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon ​​​المادة الثامنة:

على الجهة المعنية توفير متطلبات إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية للأشخاص ذوي الإعاقة وفق الآتي:

1- توفير تدابير تكفل ممارسة حقهم في التقاضي، سواء أكانوا مدعين أم مدعى عليهم، على أساس من المساواة مع الآخرين.

2- تأهيل خبراء معتمدين في تيسير التواصل معهم في جميع مراحل الاستدلال والتحقيق والمحاكمة وتنفيذ الأحكام على أن يكون من بينهم:

‌أ. مترجمو لغة إشارة.

‌ب. خبراء للتواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف فئاتهم.

3- تطبيق إمكانية الوصول إلى المحاكم ومراكز الشرطة ومراكز الإصلاح، والتأهيل، وأماكن التوقيف ،والسجون.

4- توفير وسائل مهيأة لنقل الموقوفين منهم والمحكومين.

5- تدريب الكوادر العاملة في القطاع -بمن فيهم القضاة وموظفو النيابة العامة والمحامون وموظفو الشرطة وموظفو السجون- على طرق التواصل الفعال معهم.

6- توفير المعلومات ومحاضر التحقيق والجلسات القضائية بما يتناسب مع احتياجاتهم.

7- للأشخاص ذوي الإعاقة -سواء أكانوا متهمين أم مجنياً عليهم أم شهوداً وفي جميع مراحل الاستدلال، أو التحقيق، أو المحاكمة، أو تنفيذ الأحكام- الحق في معاملة عادلة تتناسب مع حالتهم واحتياجاتهم. ​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية