تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السابعة:

​​تتولى الجهة المعنية تهيئة وسائل النقل البرية والبحرية والجوية بالأدوات والتجهيزات والتدابير اللازمة؛ لتيسير خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة في الطرق والأرصفة وأماكن العبور واستخدامهم لها، وتزويدها باللافتات والرموز الإرشادية بمختلف الأماكن العامة وإتاحة التقنيات والمعلومات والخدمات الإلكترونية وخدمات الطوارئ اللازمة وفقاً للضوابط الآتية:

1- فيما يتعلق بالمحطات وأماكن الانتظار:

‌أ. توفير مقاعد ودورات مياه مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

‌ب. توفير أدوات تيسير الحركة في الأبواب وعلى الأسطح غير المستوية والمتعددة الطبقات، والدرج، والأرصفة، والمصاعد.

2- فيما يتعلق بوسائل النقل والتوجه إليها:

‌أ. توفير مركبات منشآت الأجرة العامة والخاصة تتناسب مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، بحيث تضمن تمكنهم من الركوب والنزول منها بأمان واستقلالية.

‌ب. توفير نقطـة استقبال محـددة داخـل أو خـارج مرفـق النقـل بمسافة كافية عــن مــكان انطلاق وسائل النقل البرية والبحرية والجوية، مع مراعاة الآتي:

1- توفيـر التجهيـزات ووسـائل الاتصال اللازمة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من طلب المساعدة عند الحاجة.

2- توفير معدات الانتقال المطلوبة للأشخاص ذوي الإعاقة من أجهزة مساعدة للحركة كالكراسي المتحركة إلى وسائل النقل المختلفة، ومساعدتهم على ذلك، بما في ذلك استخدام تقنيات الرفع المناسبة لنقلهم بطرق تضمن سلامتهم واستقلاليتهم.

 3- فيما يتعلق باللافتات واللوائح الإرشادية:

أن تكون اللوحات واللافتات الإرشادية في مستوى النظر لتسهيل الرؤية والقراءة، على أن تتضمن وسائل ملائمة لتلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة باستخدام التقنيات المرئية والصوتية و(طريقة برايل). ​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية