تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية -عند تصميم وتنفيذ الطرق الداخلية والأرصفة وطرق المشاة ومواقف المركبات- باتخاذ الإجراءات الآتية:
1- عمل التدابير اللازمة لتهيئة الطرق الداخلية بما يتناسب مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.
2- تصميم الطرقات والممرات والأرصفة بطريقة آمنة وخالية من العوائق.
3- توفير مواقف المركبات للأشخاص ذوي الإعاقة مع وضع علامات توضيحية، على أن تكون هي الأقرب للمداخل الرئيسية.