تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon ​​​المادة السادسة:

تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية -عند تصميم وتنفيذ الطرق الداخلية والأرصفة وطرق المشاة ومواقف المركبات- باتخاذ الإجراءات الآتية: 

1- عمل التدابير اللازمة لتهيئة الطرق الداخلية بما يتناسب مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.

2- تصميم الطرقات والممرات والأرصفة بطريقة آمنة وخالية من العوائق.

3- توفير مواقف المركبات للأشخاص ذوي الإعاقة مع وضع علامات توضيحية، على أن تكون هي الأقرب للمداخل الرئيسية. ​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية