تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon ​المادة الخامسة:

على الجهة المعنية عند إصدار أو تجديد التراخيص اللازمة للمرافق والمنشآت الحكومية وغير الحكومية، التحقق من تطبيق معايير التصميم الشامل. وتعني "المنشآت" لأغراض تطبيق هذه اللائحة هي الأماكن التي تكون متاحة أمام الكافة لدخول كل من يرغب في خدماتها.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية