تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon ​​​المادة الأربعون:

1- على الجهة المعنية عند تصميم وتنفيذ مشاريع الإسكان مراعاة الاشتراطات الآتية: 

‌أ. تطبيق متطلبات إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة.

‌ب. تخصيص وحدات في مشاريع الإسكان للأشخاص ذوي الإعاقة على أن تكون مناسبة في تصميمها لاحتياجاتهم.

‌ج. توفير مواقف المركبات المخصصة لمشروع الإسكان للأشخاص ذوي الإعاقة مع وضع العلامات الإرشادية.

‌د. تجهيز مدخل واحد على الأقل لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة مع وضع اللافتات الإرشادية التي توضح ذلك.

‌ه. توفير مصعد واحد على الأقل عند تعدد الطوابق.

‌و. تهيئة المرافق العامة والخدمات وممرات المشاة التابعة لكل مشروع بما يتناسب مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.

‌ز. توفير اشتراطات الطوارئ للأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها.

2- فيما يتعلق بالاشتراطات الأخرى المتغيرة فيتم التنسيق بين الجهة المعنية والهيئة للإعلان عن ذلك. 


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية