تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon ​​​المادة الثامنة والثلاثون:

للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الحُصول على الخدمات البنكية والتمويلية والتأمينية أسوة بالأشخاص من غير ذوي الإعاقة، ولا يجوز استبعاد الشخص أو تقييد وصوله إلى الخدمات البنكية والتمويلية والتأمينية على أساس الإعاقة أو بسببها وعلى الجهة المعنيّة في سبيل تحقيق ذلك القيام بما يلي:

1- تمكينِهم من مُباشرة ومُتابعة الإجراءات البنكية بِكُل حُرّية وسُهولة ويُسر.

2- توفير الخدمات والمعلومات والبيانات البنكية للأشخاص ذوي الإعاقة بالأشكال الميسرة واحترام حقهم في الخصوصية وسرية حساباتهم، أسوة بالأشخاص من غير ذوي الإعاقة.

3- تطبيق إمكانية الوصول للمباني ومرافق البنوك بما يتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إليها والاستفادة من الخدمات المقدمة.

4- تدريب الكوادر العاملة في قطاع البنوك على التواصل الفعال مع الأشخاص ذوي الإعاقة لتقديم الخدمة لهم بسهولة ويسر. ​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية