تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon ​​​المادة الرابعة والثلاثون:

1- يحق للأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على المصنفات الأدبية أو العلمية أو الفنية بنسق ميسر يتناسب مع احتياجاتهم الخاصة.

2- يكون تحويل المصنفات الأدبية أو العلمية أو الفنية إلى نسق ميسر، من قبل الجهة المعنية، ولا يجوز استخدامها إلا للغرض المخصص لها.

3- على الجهة المعنية نشر الوعي حول آلية الحصول على هذه المصنفات للأشخاص ذوي الإعاقة. ​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية