1- يحق للأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على المصنفات الأدبية أو العلمية أو الفنية بنسق ميسر يتناسب مع احتياجاتهم الخاصة.
2- يكون تحويل المصنفات الأدبية أو العلمية أو الفنية إلى نسق ميسر، من قبل الجهة المعنية، ولا يجوز استخدامها إلا للغرض المخصص لها.
3- على الجهة المعنية نشر الوعي حول آلية الحصول على هذه المصنفات للأشخاص ذوي الإعاقة.