تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon ​​​المادة الثانية والثلاثون:

على الجهات الحكومية وغير الحكومية وبالتنسيق مع الهيئة وضع خطة لرفع الوعي المجتمعي بشأن جميع أنواع الإعاقات، وتنفيذ البرامج والأنشطة التي تهدف إلى تعزيز مكانة الأشخاص ذوي الإعاقة، والتعريف بحقوقهم وقدراتهم وإسهاماتهم، ولها في سبيل ذلك:

1- التعريف بالإعاقة وأنواعها وأسبابها، وكيفية اكتشافها والوقاية منها.

2- الالتزام باستخدام مصطلح (الأشخاص ذوي الإعاقة) في كافة المكاتبات الرسمية والتصريحات الإعلامية.

3- تعزيز تقبل أفراد المجتمع ومؤسساته المختلفة لحقوقهم.

4- نشر صور إيجابيّة عنهم، وتشجيع وسائل الإعلام المختلفة على القيام بهذا الدور.

5- تشجيع الاعتراف بمهاراتهم وكفاءاتهم وقُدراتهم، وإسهاماتِهم في مُختلف مجالات الحياة.

6- رفع وعي المختصّين المعنيين بتقديم الخدمات لهم، وتدريبِهم على كيفيّة التعامل معهم. ​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية