تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon ​​​المادة الحادية والثلاثون:

للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في إمكانيّة الوصول لجميع المرافق الخاصّة بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة والمساجد والمصليات والاستفادة منها، وعلى الجهة المعنيّة في سبيل تحقيق ذلك القيام بما يلي:

1. تهيئة جميع المرافق العامة والخدمات وممرات المشاة ومواقف المركبات بما يمكِّنهم من ارتيادها ومُمارسة شعائِرهم الدينيّة فيها.

2. إتاحة المُشاركة في الأنشِطة الدينيّة وتطوير مهاراتِهم وقُدراتِهم اللازمة لذلك.

3. توفير الأدوات والأجهِزة والتي تضمن استفادتهم من الخطب والدُّروس وغيرها من الأنشِطة الدينيّة التي تتم في الحرمين الشريفين والمساجد.

4. رفع وعي العامِلين في الحرمين الشريفين والمساجِد بحُقوقهم، وتدريبِهم على كيفيّة التعامل معهم. ​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية