تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon ​​​المادة الثلاثون:

على الجهة المعنية بقطاع العمل والتدريب المهني والتقني القيام بالآتي:

1- وضع السياسات والاستراتيجيات والبرامج التي تضمن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في ممارسة حقهم في العمل.

2- تصميم وتنفيذ برامج تدريب وتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة مع مراعاة نوع كل إعاقة ودرجتها.

3- إعداد خطة تأهيل فردية تتناسب مع احتياجات كل شخص من الأشخاص ذوي الإعاقة.

4- أن يتم عمل مراجعة دورية لخطط التأهيل للتأكد من فاعليتها.

5- رفع وعي المتعاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل بشكل عام والعاملين في مجال الموارد البشرية بشكل خاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتدريبهم على كيفيّة التعامل معهم. ​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية