تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon ​المادة الثالثة:

تطبيقاً لما نصت عليه الفقرة (1) من المادة الثانية من النظام بالتأكيد على مبدأ تكافؤ الفرص فإنه يجب أن يتاح للأشخاص ذوي الإعاقة ما يناسبهم من الفرص المتاحة للأشخاص من غير ذوي الإعاقة ، وذلك برفع أي حواجز أو عوائق تمنعهم من ممارسة حقوقهم.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية