تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon ​المادة ال​تاسعة والعشرون:

يحظر على صاحب العمل التمييز في المعاملة ضد الأشخاص ذوي الإعاقة سواء في الإعلانات الوظيفية، أو مقابلات العمل، أو التوظيف، أو الترقية، أو الأجر، أو الامتيازات، أو الإجازات.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية