تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon ​​​​المادة السابعة والعشرون:

على شركات التأمين الطبي عند توفيرها للخدمات التأمينية الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة مراعاة الآتي:

1- أن تكون التغطية التأمينية الطبية ملائِمة لهم دون وضع شروط تمييزية عليهم.

2- ضمان تلقيهم للرِّعاية الطبية والعلاجيّة والتأهيليّة والوقائية وصرف الأجهزة المساعدة من مقدمي الخدمات دون تمييز. ​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية