على شركات التأمين الطبي عند توفيرها للخدمات التأمينية الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة مراعاة الآتي:
1- أن تكون التغطية التأمينية الطبية ملائِمة لهم دون وضع شروط تمييزية عليهم.
2- ضمان تلقيهم للرِّعاية الطبية والعلاجيّة والتأهيليّة والوقائية وصرف الأجهزة المساعدة من مقدمي الخدمات دون تمييز.