الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
على الجهة المعنية تقديم:
1- خدمات الرعاية الصحية المنزلية للأشخاص ذوي الإعاقة ممن هم بحاجة إلى مساعدة للقيام بالاحتياجات الأساسية.
2- الدعم الاجتماعي والصحي والنفسي الذي يحتاجه الشخص ذو الإعاقة بحسب نوع إعاقته ودرجتها.
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.