تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon ​​​المادة السادسة والعشرون:

على الجهة المعنية تقديم:

1- خدمات الرعاية الصحية المنزلية للأشخاص ذوي الإعاقة ممن هم بحاجة إلى مساعدة للقيام بالاحتياجات الأساسية.

2- الدعم الاجتماعي والصحي والنفسي الذي يحتاجه الشخص ذو الإعاقة بحسب نوع إعاقته ودرجتها. ​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية