تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon ​المادة الخامسة والعشرون:

 على الجهة المعنية تدريب الكوادر العاملة في القطاع الصحي على التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، ورفع درجة وعيهم من الناحية الصحية حول حقوقهم.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية