تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon ​المادة الرابعة والعشرون:

للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الحصول على تقرير طبي معتمد بواسطة الطبيب المعالج يوضح فيه حالته الصحية من خلال عيادات تصنيف وتشخيص ذوي الإعاقة في المستشفيات الحكومية وغير الحكومية في جميع مناطق المملكة.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية